إِعْفافٌ

إِعْفافٌ


التربية والسلوك أصول الفقه

التعريف اللغوي :


فِعْلُ مَا تحْصُلُ بِهِ العِفَّةُ، وَالعِفَّةُ: الكَفُّ والاِمْتِناعُ عن القَبِيحِ، يُقال: عَفَّ عَنِ الحرامِ يَعِفُّ عِفَّةً وعَفافَةً أيْ كَفَّ وتَرَكَ ما لا يَنْبغَيِ مِن القَبائِحِ، وأصْلُ العِفَّةِ: الطَّهارَةُ والنَّزاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَفَّ فُلاَنٌ عَنِ الشَّيْءِ يَعِفُّ عِفَّةً أيْ تَنَزَّهَ عَنْهُ ولم يَفْعَلْهُ، والعَفِيفَةُ: الطَّاهِرَةُ المَصُونَةُ عن الفَواحِشِ، ومِن مَعانِيها أيضاً: التَّحْصِينُ والتَّقْلِيلُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (إِعْفافٍ) فِي كِتابِ الزَّكاةِ فِي بَابِ مَصَارِفِ الزَّكاةِ، وَبَابِ صَدَقَةِ التّطَوُّعِ، وَكِتابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا. وَقَدْ يُطْلَقُ خَاصَّةً بِمَعْنَى: تَرْكِ الزِّنَى، بِاسْتِعْفَافِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُسْلِمَةِ عَنِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ.

جذر الكلمة :


عف

المراجع :


مقاييس اللغة : 4/3 - المحكم والمحيط الأعظم : 102/1 - مقاييس اللغة : 4/3 - التعريفات : ص151 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص101 - تحرير ألفاظ التنبيه : ص290 -