البحث

عبارات مقترحة:

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

الوارث

كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

إِعْفافٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

فِعْلُ مَا تحْصُلُ بِهِ العِفَّةُ، وَالعِفَّةُ: الكَفُّ والاِمْتِناعُ عن القَبِيحِ، يُقال: عَفَّ عَنِ الحرامِ يَعِفُّ عِفَّةً وعَفافَةً أيْ كَفَّ وتَرَكَ ما لا يَنْبغَيِ مِن القَبائِحِ، وأصْلُ العِفَّةِ: الطَّهارَةُ والنَّزاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَفَّ فُلاَنٌ عَنِ الشَّيْءِ يَعِفُّ عِفَّةً أيْ تَنَزَّهَ عَنْهُ ولم يَفْعَلْهُ، والعَفِيفَةُ: الطَّاهِرَةُ المَصُونَةُ عن الفَواحِشِ، ومِن مَعانِيها أيضاً: التَّحْصِينُ والتَّقْلِيلُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (إِعْفافٍ) فِي كِتابِ الزَّكاةِ فِي بَابِ مَصَارِفِ الزَّكاةِ، وَبَابِ صَدَقَةِ التّطَوُّعِ، وَكِتابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا. وَقَدْ يُطْلَقُ خَاصَّةً بِمَعْنَى: تَرْكِ الزِّنَى، بِاسْتِعْفَافِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُسْلِمَةِ عَنِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ.

جذر الكلمة

عف

المراجع

* مقاييس اللغة : 4/3 - المحكم والمحيط الأعظم : 102/1 - مقاييس اللغة : 4/3 - التعريفات : ص151 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص101 - تحرير ألفاظ التنبيه : ص290 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْعْفَافُ: فِعْل مَا يُحَقِّقُ الْعَفَافَ لِلنَّفْسِ أَوْ لِلْغَيْرِ، وَالْعِفَّةُ وَالْعَفَافُ: الْكَفُّ عَنِ الْحَرَامِ، وَعَمَّا يُسْتَهْجَنُ كَسُؤَال النَّاسِ، وَقِيل: هُوَ الصَّبْرُ وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ. (1) وَاصْطِلاَحًا: يُطْلَقُ الْعَفَافُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ عَلَى شَرَفِ النَّفْسِ، فَالْعَفِيفُ - كَمَا فِي تَعْرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ - مَنْ يُبَاشِرُ الأُْمُورَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ.
وَيُطْلَقُ فِي الاِصْطِلاَحِ غَالِبًا عَلَى تَرْكِ الزِّنَى، بِاسْتِعْفَافِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُسْلِمَةِ عَنِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ، فَلاَ يُنَافِي الْعِفَّةَ - بِالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ - الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعَارِضِ الْحَيْضِ أَوِ الصَّوْمِ أَوِ الإِْحْرَامِ مَثَلاً (2) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - إِعْفَافُ الْمَرْءِ نَفْسِهِ، أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، أَوْ مَنْ هُوَ تَحْتَ وِلاَيَتِهِ، مَطْلُوبٌ شَرْعًا عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى (النِّكَاحِ) ، (وَالنَّفَقَاتِ) .

إِعْفَافُ الإِْنْسَانِ أُصُولَهُ:
3 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ لِلْحَنَفِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ إِعْفَافِ الْفَرْعِ أَبَاهُ بِتَزْوِيجِهِ أَوْ إِعْطَائِهِ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ، وَذَلِكَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.
وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ لَمْ تَجِبْ. أَمَّا غَيْرُ الأَْبِ كَالْجَدِّ فَفِيهِ خِلاَفٌ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (النِّكَاحِ، وَالنَّفَقَاتِ) (3)
__________
(1) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح مادة (عف) .
(2) ابن عابدين 2 / 586، وقليوبي 3 / 269.
(3) ابن عابدين 2 / 383، 673 ط بولاق، وقليوبي 3 / 269، والجمل 4 / 225، والمغني 7 / 588 ط الرياض، والدسوقي 2 / 523 ط دار الفكر.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 257/ 5