البحث

عبارات مقترحة:

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

إِعْفافٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

فِعْلُ مَا تحْصُلُ بِهِ العِفَّةُ، وَالعِفَّةُ: الكَفُّ والاِمْتِناعُ عن القَبِيحِ، يُقال: عَفَّ عَنِ الحرامِ يَعِفُّ عِفَّةً وعَفافَةً أيْ كَفَّ وتَرَكَ ما لا يَنْبغَيِ مِن القَبائِحِ، وأصْلُ العِفَّةِ: الطَّهارَةُ والنَّزاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَفَّ فُلاَنٌ عَنِ الشَّيْءِ يَعِفُّ عِفَّةً أيْ تَنَزَّهَ عَنْهُ ولم يَفْعَلْهُ، والعَفِيفَةُ: الطَّاهِرَةُ المَصُونَةُ عن الفَواحِشِ، ومِن مَعانِيها أيضاً: التَّحْصِينُ والتَّقْلِيلُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (إِعْفافٍ) فِي كِتابِ الزَّكاةِ فِي بَابِ مَصَارِفِ الزَّكاةِ، وَبَابِ صَدَقَةِ التّطَوُّعِ، وَكِتابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا. وَقَدْ يُطْلَقُ خَاصَّةً بِمَعْنَى: تَرْكِ الزِّنَى، بِاسْتِعْفَافِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُسْلِمَةِ عَنِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ.

جذر الكلمة

عف

المراجع

* مقاييس اللغة : 4/3 - المحكم والمحيط الأعظم : 102/1 - مقاييس اللغة : 4/3 - التعريفات : ص151 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص101 - تحرير ألفاظ التنبيه : ص290 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْعْفَافُ: فِعْل مَا يُحَقِّقُ الْعَفَافَ لِلنَّفْسِ أَوْ لِلْغَيْرِ، وَالْعِفَّةُ وَالْعَفَافُ: الْكَفُّ عَنِ الْحَرَامِ، وَعَمَّا يُسْتَهْجَنُ كَسُؤَال النَّاسِ، وَقِيل: هُوَ الصَّبْرُ وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ. (1) وَاصْطِلاَحًا: يُطْلَقُ الْعَفَافُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ عَلَى شَرَفِ النَّفْسِ، فَالْعَفِيفُ - كَمَا فِي تَعْرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ - مَنْ يُبَاشِرُ الأُْمُورَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ.
وَيُطْلَقُ فِي الاِصْطِلاَحِ غَالِبًا عَلَى تَرْكِ الزِّنَى، بِاسْتِعْفَافِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُسْلِمَةِ عَنِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ، فَلاَ يُنَافِي الْعِفَّةَ - بِالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ - الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لِعَارِضِ الْحَيْضِ أَوِ الصَّوْمِ أَوِ الإِْحْرَامِ مَثَلاً (2) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - إِعْفَافُ الْمَرْءِ نَفْسِهِ، أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، أَوْ مَنْ هُوَ تَحْتَ وِلاَيَتِهِ، مَطْلُوبٌ شَرْعًا عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى (النِّكَاحِ) ، (وَالنَّفَقَاتِ) .

إِعْفَافُ الإِْنْسَانِ أُصُولَهُ:
3 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ لِلْحَنَفِيَّةِ - إِلَى وُجُوبِ إِعْفَافِ الْفَرْعِ أَبَاهُ بِتَزْوِيجِهِ أَوْ إِعْطَائِهِ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ، وَذَلِكَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.
وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ لِلشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ لَمْ تَجِبْ. أَمَّا غَيْرُ الأَْبِ كَالْجَدِّ فَفِيهِ خِلاَفٌ، يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (النِّكَاحِ، وَالنَّفَقَاتِ) (3)
__________
(1) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح مادة (عف) .
(2) ابن عابدين 2 / 586، وقليوبي 3 / 269.
(3) ابن عابدين 2 / 383، 673 ط بولاق، وقليوبي 3 / 269، والجمل 4 / 225، والمغني 7 / 588 ط الرياض، والدسوقي 2 / 523 ط دار الفكر.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 257/ 5