إِقْراعٌ

إِقْراعٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


القُرْعَةُ: السُّهْمَةُ والنَّصِيبُ. وتأتي بِمعنى الاِقْتِراعِ، وهو: الاِخْتِيارُ بِإِلْقاءِ السِّهامِ ونَحْوِ ذلك، فيُقال: اقْتُرِعَ فُلانٌ، أي: اختِيرَ، وأَقْرَعَ بَيْنَ الشُّرَكاء في شَيْءٍ يَقْتَسِمونَهُ، أي: ضَرَبَ القُرْعَةَ بَيْنَهُم، وقارَعَهُ فَقَرَعَهُ، يَقْرَعُهُ: أي: أصابَتْهُ القُرْعَةُ دُونَهُ. والإِقْراعُ والمُقارَعَةُ: المُساهَمَةُ والمُشارَكَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قُرْعة) في الفِقْهِ في مَواطِنَ كثيرة، منها: كتاب الصَّلاة، باب: الإمامة، عند الكلام على تقديمِ الأحَقِّ بالإمامة في الصَّلاة عند التَّساوِي بينهم في الصِّفاتِ، كالقراءة، والسِّنِّ، وغير ذلك، وفي كتاب الجنائِز، باب: تَجهيز الميت لِمَعْرِفَةِ الأَحَقِّ بِغُسْل المَيِّتِ إذا استَوَوا في جِهَة القَرابة مِن المَيِّتِ. وفي كتاب النِّكاح، باب: القسم بين الزَّوجات عند الكلام على إجراءِ القُرْعَةِ بين الزَّوْجاتِ في السَّفَرِ، وفي ابْتِداءِ المَبِيتِ. ويرِد في كتاب الطَّلاق عند الكلام عن تَحدِيد المَرأةِ التي يَقَعُ عليها الطَّلاق إن لم ينو واحدةً بِعَينِها. وفي كتاب البيوع، باب: الشَّركات، وفي باب: السَّبقِ، لِتَعيِين الذي يَبدأُ بالرَّمْيِ. وفي كِتابِ المواريث، باب: مِيراث اللَّقِيط، وفي كِتابِ الرِّقِّ، باب: عِتْق العَبْدِ، عند الكلام على تعيِينِ مُبهَمٍ في العِتق، وفي كِتاب القَضاءِ، باب: تَعارُض البَيِّناتِ، وفي كتابِ الوَصِيَّةِ، والحَضانَةِ، وغير ذلك.

جذر الكلمة :


قرع

المراجع :


العين : (1/156) - مقاييس اللغة : (5/72) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/200) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/43) - مختار الصحاح : (ص 251) - القاموس المحيط : (ص 749) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 378) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 66) - التعريفات الفقهية : (ص 173) - القاموس الفقهي : (ص 301) - معجم لغة الفقهاء : (ص 361) - حاشية ابن عابدين : (1/375) - الفروق للقرافي : (4/111) - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : (2/106) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/422) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/380) -