الشاكر
كلمة (شاكر) في اللغة اسم فاعل من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...
الاحْتِشاشُ: مَصْدَر على وزنِ "افْتِعال" مِن احْتَشَّ، يَحْتَشُّ، احْتِشاشاً، وأصْلُ الحَشِّ: القَطْعُ والجَمْعُ، يُقالُ: حَشَّ الحَشِيشَ، واحْتَشَهُ: إذا قَطَعَهُ وجزَّهُ مِن الأرضِ. والحَشُّ أيضاً: اليُبْسُ، ومنهُ قَوْلُهُم: حَشَّتِ اليَدُ، أيْ: شَلَّتْ ويَبِسَتْ، وحَشَّ الجَنِينُ في بَطْنِ أُمِّهِ، أي: يَبِسَ. والحَشِيشُ: العُشْبُ اليابِسُ.
يَرِد مُصطلَح (اِحْتِشاش) في الفقه في كتاب الطهارة، باب: التيمم، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زكاة التِّجارة. ويَرِد في كتاب البيوع، باب: الشَّرِكات، وفي كتاب الجنايات، باب: حدّ السرِقَة، وفي كتاب الرِّدَّةِ، عند بيان ما يَمْلِك المُرْتَدُّ، وما لا يَمْلِكُ بعد رِدَّتِهِ.
حشش
قَطْعُ العُشْبِ وجَمْعُهُ بِآلةٍ وَنَحْوِها بِغَرَضِ التَمَلُّكِ.
الاِحْتِشاشُ: قَطْعُ الحَشِيشِ وجَمْعُهُ، وهو: العُشْبُ النَّابِتُ في الأرضِ، سواءٌ أكان يابِساً أي جافاً، أم رَطْباً.
الاحْتِشاشُ: قَطْعُ الحَشِيشِ، وأصْلُه من الحَشِّ، وهو: القَطْعُ والجَمْعُ، والحَشِيشُ: العُشْبُ اليابِسُ.
* المحيط في اللغة : (1/153)
* المخصص لابن سيده. : (3/134)
* لسان العرب : (6/282)
* البناية شرح الهداية : (3/309)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/178)
* الحاوي الكبير : (6/342) وما بعدها - الإقناع في مسائل الإجماع : (1/347)، و (2/271)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 45)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/75) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِحْتِشَاشُ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ طَلَبُ الْحَشِيشِ وَجَمْعُهُ، وَالْحَشِيشُ يَابِسُ الْكَلأَِ. قَال الأَْزْهَرِيُّ: لاَ يُقَال لِلرَّطْبِ حَشِيشٌ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: قَطْعُ الْحَشِيشِ، سَوَاءٌ أَكَانَ يَابِسًا أَمْ رَطْبًا. وَإِطْلاَقُهُ فِي الرَّطْبِ مِنْ قَبِيل الْمَجَازِ، بِاعْتِبَارِ مَا يَؤُول إِلَيْهِ. (2)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِشَاشِ، رَطْبًا كَانَ الْكَلأَُ أَوْ جَافًّا، فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، مَا دَامَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لأَِحَدٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا فَلاَ يَجُوزُ احْتِشَاشُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِهِ (3) . أَمَّا فِي الْحَرَمِ فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل قَطْعُ حَشِيشِ الْحَرَمِ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ لأَِحَدٍ، إِلاَّ أَنَّهُمْ أَبَاحُوا الإِْذْخِرَ وَمُلْحَقَاتِهِ وَالسِّوَاكَ وَالْعَوْسَجَ، وَقَدْ أَبَاحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رَأْيٍ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رَأْيٍ أَيْضًا الاِحْتِشَاشَ فِي الْحَرَمِ لِعَلَفِ الدَّوَابِّ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ الْجِنَايَاتُ فِي الإِْحْرَامِ (4) .
السَّرِقَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:
3 - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْعُشْبِ الْمُحْتَشِّ إِذَا أُخِذَ مِنْ حِرْزٍ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ: لاَ قَطْعَ فِيهِ (5) .
حِمَايَةُ الْكَلأَِ مِنَ الاِحْتِشَاشِ:
4 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الاِحْتِشَاشَ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ يَجْعَلُهُ حِمًى لِرَعْيِ خَيْل الْمُجَاهِدِينَ، وَلِمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَهُمْ لاَ يُجِيزُونَ الْمَنْعَ مِنَ الاِحْتِشَاشِ.
الشَّرِكَةُ فِي الاِحْتِشَاشِ:
5 - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لاَ يُجِيزُونَ عَقْدَ الشَّرِكَةِ فِي تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ الْعَامَّةِ وَلاَ التَّوْكِيل فِيهَا. وَالاِحْتِشَاشُ وَالاِحْتِطَابُ مِنْ هَذَا الْقَبِيل. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَجَازُوا ذَلِكَ. وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى أَبْوَابِ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ (1) .
__________
(1) لسان العرب (حشش)
(2) ابن عابدين 2 / 216
(3) ابن عابدين 5 / 283 ط الأول، والقليوبي وعميرة 3 / 95، والمغني 6 / 184 ط المنار.
(4) الهداية 1 / 175 ط مصطفى الحلبي، ونهاية المحتاج 3 / 343 ط مصطفى الحلبي، والمقنع 2 / 149، 183 ط السلفية، وبلغة السالك لأقرب المسالك 1 / 297 ط مصطفى الحلبي، وبدائع الصنائع 6 / 193 ط الجمالية.
(5) ابن عابدين 3 / 98 ط الأولى، والدسوقي 4 / 334 ط دار الفكر، وأسنى المطالب شرح روض الطالب 4 / 141 نشر المكتبة الإسلامية، والمغني 8 / 246 ط الرياض، وفتح القدير 4 / 226
الموسوعة الفقهية الكويتية: 75/ 2