استدلال

استدلال


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


إقامة الدليل لإثبات شيء أو نفيه.

الشرح المختصر :


الاستدلال في المعنى العام: طلب معرفة الشيء من خلال تقرير الدليل، سواء كان نصا أو إجماعا أو غيرهما، وهو نوعان: 1- استدلال نقلي، ويسمى سمعيا، ويكون بالأدلة الشرعية وهي القرآن والسنة والإجماع. 2- استدلال عقلي، وهو إعمال العقل في الشيء لمعرفته وإثباته. ولا تعارض بين الاستدلال النقلي والعقلي؛ لأن الدليل العقلي تابع للدليل النقلي. وأما المعنى الخاص فهو إقامة دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا، مثل التلازم والتنافي ونحوهما.

التعريف اللغوي :


الاستدلال: طلب الدليل، يقال: استدل بالشيء على الشيء، يستدل، استدلالا، أي: اتخذه دليلا عليه. والدليل: هو المرشد إلى المطلوب، يقال: دله على الطريق يدله دلالة: إذا أرشده. ويطلق الدليل على العلامة. والاستدلال أيضا: طلب التعرف على الشيء.

التعريف اللغوي المختصر :


الاستدلال: طلب الدليل، والدليل: هو المرشد إلى المطلوب.

إطلاقات المصطلح :


يرد مصطلح (استدلال) في العقيدة في عدة مواضع، منها: باب: توحيد الألوهية عند الكلام عن التنجيم ونحو ذلك، وباب: توحيد الربوبية، وباب: توحيد الأسماء والصفات، وغير ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة :


دلل

المراجع :


مقاييس اللغة : (2/259) - الكليات : (ص 159) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/269) - لسان العرب : (11/247) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 56) - درء تعارض العقل والنقل : (4/92) -