الغفور
كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...
الاسْتِخْراجُ، تَقولُ: اعْتَصَرْتُ العِنَبَ وَعَصَرْتُهُ إِذَا اسْتَخْرَجْتُ مَا فِيهِ، وعَصِيرُ الشَّيْءِ وعُصَارَتُهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَأَصْلُ العَصْرِ: ضَغْطُ الشَّيْءِ لِإِظْهارِ مَا فِيهِ، يُقَالُ: عَصَرَ الثَّوْبَ يَعْصِرُهُ عَصْرًا أَيْ ضَغَطَهُ لِتَنْشِيفِ مَائِهِ، وَمِنْ مَعانِي الاعْتِصَارِ أَيْضًا: المَنْعُ والحَبْسُ والرُّجوعُ والالْتِجَاءُ.
يَرِدُ المُصْطَلَحُ أَيْضًا فِي بَابِ الصَّدَقَةِ مِنْ كِتابِ الزَّكاةِ، وَكِتابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الصَّداقِ.
عصر
* مقاييس اللغة : 340/4 - المحكم والمحيط الأعظم : 428/1 - مقاييس اللغة : 340/4 - المغرب في ترتيب المعرب : 64/2 - مواهب الـجليل : 63/6 - شرح حدود ابن عرفة : 427/1 - الـمغني لابن قدامة : 671/5 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِعْتِصَارُ افْتِعَالٌ مِنَ الْعَصْرِ، وَمِنْ مَعَانِيهِ الْمَنْعُ وَالْحَبْسُ، وَمِنْهَا اسْتِخْرَاجُ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَنَحْوِهِ.
وَاعْتَصَرَ الْعَطِيَّةَ: ارْتَجَعَهَا. وَمِنْهُ قَوْل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (1) : " إِنَّ الْوَالِدَ يَعْتَصِرُ وَلَدَهُ فِيمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ وَالِدِهِ (2) ، فَشَبَّهَ أَخْذَ الْمَال مِنْهُ بِاسْتِخْرَاجِهِ مِنْ يَدِهِ بِالاِعْتِصَارِ (3) .
أَمَّا اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ، فَهُوَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: ارْتِجَاعُ الْمُعْطِي عَطِيَّتَهُ دُونَ عِوَضٍ لاَ بِطَوْعِ الْمُعْطِي (4) ، أَيْ بِغَيْرِ رِضَى الْمَوْهُوبِ لَهُ. وَالاِعْتِصَارُ شَائِعٌ فِي عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ، أَمَّا غَيْرُهُمْ فَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الاِعْتِصَارَ (الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ) لَيْسَ مِنْ حَقِّ الْوَاهِبِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلاَّ لِلْوَالِدَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلَهُمَا وَلِلأُْصُول عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَاسْتَدَل مَنْ مَنَعَ الرُّجُوعَ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (5) وَاسْتَدَل لِلاِسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَحِل لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَل الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَل الْكَلْبِ يَأْكُل، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (1) وَمَا عَدَا الْوَالِدَ مُلْحَقٌ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَرَوْنَ الرُّجُوعَ لِلْوَاهِبِ - مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ - فِي الْهِبَةِ قَبْل الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ إِلاَّ لِمَانِعٍ (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (هِبَةٌ) .
__________
(1)
(2) الأثر عن عمر ﵁ " إن الوالد يعتصر ولده. . إلخ. " أخرجه البيهقي من طريق عبد الرزاق بلفظ: " كتب عمر بن الخطاب ﵁: يقبض الرجل من ولده ما أعطاه، ما لم يمت أو يستهلك، أو يقع فيه بين ". (السنن الكبرى للبيهقي 6 / 179) .
(3) لسان العرب المحيط، المصباح المنير، المغرب في ترتيب المعرب (مادة عصر) ، وأثر عمر: " إن الوالد. . . "
(4) الحطاب 6 / 63، والشرح الصغير 4 / 151.
(5) حديث: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ". أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعا (فتح الباري 2 / 345 ط السلفية) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 203/ 5