البحث

عبارات مقترحة:

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

اقْتِياتٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

افْتِعالٌ مِنْ القُوتِ، ومَصْدَرُ اقْتاتَ، أي: أَكَلَ القُوتَ، والقوتُ: الرِّزْقُ الذي يَحفظُ بِهِ الإِنْسانُ نَفْسَهُ ويُمْسِكُ الرَّمَقَ، كَالقَمْحِ والأُْرْزِ. والأشْياءُ المُقْتاتَةُ: هي التي تَصْلُحُ أن تكون قُوتاً تُغَذَّى به الأجْسامُ على الدَّوامِ.

إطلاقات المصطلح

يردُ مُصْطَلح (الاقْتِيات) في كِتابِ الصِّيامِ، باب: زكاة الفِطْرِ، وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: زَكاة الزُّروعِ والثِّمارِ، وفي كِتابِ البُيُوع، عند الحَدِيثِ على حُكْمِ احْتِكارِ الطَّعامِ الذي يَحْصُلُ بِهِ الاقْتِياتُ.

جذر الكلمة

قوت

المعنى الاصطلاحي

اتِّخاذُ ما يَقُومُ بِهِ البَدَنُ مِن الطَّعامِ ويُحْفَظُ بِهِ، ويَفْسُدُ بَعَدَمِهِ.

التعريف اللغوي المختصر

افْتِعالٌ مِنْ القُوتِ، وهو اتِّخاذُ الرِّزْقِ الذي يَحْفَظُ النَّفْسَ وَيُمْسِكُ الرَّمَقَ.

المراجع

* تهذيب اللغة : (9/198)
* تهذيب اللغة : (9/198)
* المبسوط : (12/115)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/47)
* تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (4/276)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 83)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/541)
* تاج العروس : (5/49) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِقْتِيَاتُ لُغَةً: مَصْدَرُ اقْتَاتَ، وَاقْتَاتَ: أَكَل الْقُوتَ، وَالْقُوتُ: مَا يُؤْكَل لِيَمْسِكَ الرَّمَقَ، (1) كَالْقَمْحِ وَالأُْرْزِ. وَالأَْشْيَاءُ الْمُقْتَاتَةُ: هِيَ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ قُوتًا تُغَذَّى بِهِ الأَْجْسَامُ عَلَى الدَّوَامِ، بِخِلاَفِ مَا يَكُونُ قِوَامًا لِلأَْجْسَامِ لاَ عَلَى الدَّوَامِ. (2)
وَيُسْتَعْمَل الاِقْتِيَاتُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، إِذْ عَرَّفَهُ الدُّسُوقِيُّ بِأَنَّهُ: مَا تَقُومُ الْبِنْيَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ بِحَيْثُ لاَ تَفْسُدُ عِنْدَ الاِقْتِصَارِ عَلَيْهِ (3) .
وَالأَْغْذِيَةُ أَعَمُّ مِنَ الْقُوتِ، فَإِنَّهَا قَدْ يَتَنَاوَلُهَا الإِْنْسَانُ تَقَوُّتًا أَوْ تَأَدُّمًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الاِقْتِيَاتِ فِي الزَّكَاةِ، وَفِي بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ، وَفِي الاِحْتِكَارِ.
فَفِي الزَّكَاةِ لاَ يُخَالِفُ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُقْتَاتُ اخْتِيَارًا وَيُدَّخَرُ، أَمَّا غَيْرُ الْقُوتِ فَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ زَكَاةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَلاَ زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ. (1)
3 - وَفِي بَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ لاَ يُعْتَبَرُ الاِقْتِيَاتُ عِلَّةً فِي الرِّبَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: عِلَّةُ الرِّبَا الاِقْتِيَاتُ وَالاِدِّخَارُ، إِذْ حَرَّمُوا الرِّبَا فِي كُل مَا كَانَ قُوتًا مُدَّخَرًا، وَنَفَوْهُ عَمَّا لَيْسَ بِقُوتٍ كَالْفَوَاكِهِ، وَعَمَّا هُوَ قُوتٌ لاَ يُدَّخَرُ كَاللَّحْمِ، وَفِي مَعْنَى الاِقْتِيَاتِ عِنْدَهُمْ: مَا يُصْلِحُ الْقُوتَ كَالْمِلْحِ وَالتَّوَابِل. (2)
وَفِي الاِحْتِكَارِ يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِ احْتِكَارِ الأَْقْوَاتِ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَنْعِ، فَأَغْلَبُهُمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ.
وَنَظَرًا لأَِهَمِّيَّةِ الأَْقْوَاتِ لِكُل النَّاسِ قَال أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: الاِحْتِكَارُ لاَ يَجْرِي إِلاَّ فِي الأَْقْوَاتِ. (3) وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَحْثِ (احْتِكَار) . .
__________
(1) المصباح مادة: (قوت) .
(2) النظم المستعذب 1 / 160، 161 نشر دار المعرفة.
(3) الدسوقي 3 / 47 نشر دار الفكر.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 44/ 6