انْتِشارٌ

انْتِشارٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


انْتِصابُ ذَكَرِ الرَّجُلِ وتَـحَرُّكُهُ لِشَهْوَةٍ.

الشرح المختصر :


الاِنْتِشارُ: هو انتِصابُ ذَكَرِ الرَّجُلِ وقِيامُهُ أثناءَ وجودِ الشَّهوَةِ؛ إمّا لِنَظَرٍ، أو لَمْسٍ، أو تَفكِيرٍ.

التعريف اللغوي :


الانْتِشارُ: الاِنْبِساطُ والاِمْتِدادُ، يُقالُ: انْتَشَرَ النَّهارُ، يَنْتَشِرُ، انْتِشاراً، أيْ: طالَ وامْتَدَّ. ويأْتي بِـمعنى: الـخُروج، يُقال: انْتَشَرَ الـماءُ في الأَرْضِ، أيْ: خَرَجَ على سَطْحِها. وأَصْلُ الانْتِشارِ مِن النَّشْرِ، وهو: فَتْحُ الشَّيْءِ، يُقالُ: نَشَرْتُ الكِتابَ، أَنْشُرُهُ، نَشْراً، أيْ: فَتَحْتُهُ، ويُطْلَقُ على الشُّيوعِ والظُّهورِ، تَقول: انْتَشَرَ الـخَبَرُ، أيْ: ذاعَ وظَهَرَ. ومِنْ مَعانِيه أيضاً: التَّفَرُّقُ والكَثْرَةُ والفَتْحُ والتَّوَسُّعُ والاِسْتِطالَةُ والاِنْتِقالُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الانْتِشارُ: الاِنْبِساطُ والاِمْتِدادُ، وأَصْلُه مِن النَّشْرِ، وهو: فَتْحُ الشَّيْءِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (انْتِشار) في مَواضِعَ مِن الفقه، منها: كتاب الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الطَّلاق البائِن، وباب: الرَّجْعَة، وكتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا، عند الكلامِ عن شُروطِ إقامَةِ الـحَدِّ. ويُطْلَقُ في كتابِ الطَّهارَةِ، باب: الاِسْتِنْجاء، وفي كتاب الصَّلاة، أَوْقات الصَّلاةِ، وباب: صَلاة الـجُمُعَةِ، وفي كتاب الصِّيامِ، باب: رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضان، وفي كتاب النِّكاحٍ، باب: الـمُحَرَّمات من النِّساءِ، وباب: الرَّضاعِ، ويُرادُ به: شُيوعُ الشَّيْءِ وظُهورُه. ويُطْلَقُ بهذا الـمعنى أيضاً في عِلْمِ العَقِيدَةِ في باب: تَوْحِيد الألوهِيَّةِ، وفي باب: الدَّعْوَة إلى التَوْحِيدِ، وباب: الشِّرْك وأَنْواعه، وغَيْرها من الأبواب.

جذر الكلمة :


نشر

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (5/430) - العين : (6/252) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/42) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/831) - حاشية ابن عابدين : (1/146) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (2/278) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (6/218) - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : (6/616) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/301) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/297) -