انْتِقالٌ

انْتِقالٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


التَّحَوُّلُ في الصَّلاةِ مِنْ رُكْنٍ إلى آخَرَ، أو مِنْ نِيَّةٍ إلى أخْرى.

الشرح المختصر :


الاِنْتِقالُ: هو التَّحَوُّلُ مِن مَـحَلٍ إلى آخرَ، وهذا التَّحوُّلُ قد يكونُ حِسِّياً، كانتِقالِ الـمُصَلّي مِن رُكْنِ القِيامِ في الصَّلاةِ مثلاً إلى رُكنِ الرُّكوعِ، وقد يكون الاِنْتِقالُ مَعْنَوِيّاً، كانْتِقالِ الـمُصَلِّي من نِيَّةِ الفَرْضِ إلى نِيَّةِ فَرْضٍ أخرى، أو مِن الفَرْضِ إلى النَّفلِ، ونحو ذلك.

التعريف اللغوي :


الاِنْتِقالُ: التَّحَوُّلُ مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ، يُقال: انْتَقَلَ الشَّخْصُ: إذا سافَرَ وتَحَوَّلَ مِنْ مَكانِهِ إلى مَكانٍ آخَرَ. ومِنْ مَعانِيهِ: التَّغَيُّرُ والتَّبَدُّلُ والاِنْتِشارُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الاِنْتِقالُ: التَّحَوُّلُ مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ، يُقال: انْتَقَلَ الشَّخْصُ: إذا سافَرَ وتَحَوَّلَ مِنْ مَكانِهِ إلى مَكانٍ آخَرَ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصْطلَح ( انْتِقال) في الفقه في مَواطِنَ كثيرةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: خُروجِ المنِيِّ، ويُراد به: التَّحوُّلُ الـحِسِّي. ويطلَق في باب: الحَيْض، ويُراد به: تَحَوُلُّ الـمَرأةِ التي لا تحيضُ مِنْ عِدَّتِها بالأشْهُرِ إلى عِدَّتِها بالحَيْضِ. وفي كتاب النِّكاحِ، باب: عِدَّة الـمُطَلَّقَةِ، ويُراد به: تَحَوُّلُ المَرْأةِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلاقِ إلى عِدَّةِ الوَفاةِ. وفي كتاب البيوعِ، باب: الحَوالة، ويُراد به: تَحوُّلُ الدَّيْنِ الثّابِتِ في الذِّمَّةِ إلى ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ. وفي كتاب القَضاءِ، ويُراد به: تَحَوُّلُ القاضِي مِن مَكانٍ إلى مَكانٍ آخَرَ. ويُطلَقُ في القواعِدِ الفِقهِيَّةِ عند قاعِدَة:" إذا تَعَذَّرَ الأصْلُ وَجَبَ الانْتِقالُ إلى البَدَلِ ". وَيُطْلَقُ في عِلمِ العقيدةِ، عند الكلامِ عن شُروطِ الإِسْلامِ، ونَواقِضِهِ، والإِقامَةِ بِدار الكُفْرِ.

جذر الكلمة :


نقل

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (6/413) - القاموس المحيط : (ص 1064) - مختار الصحاح : (ص 318) - لسان العرب : (11/674) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/78) - الكليات : (ص 902) - معجم لغة الفقهاء : (ص 91) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/314) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/302) -