الفتاح
كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...
البَرازُ: المَكانُ البَعيدُ الواسٍعُ الخالِي مِن الشَّجَرِ ونحْوِهِ، يُقال: بَرَزَ الرَّجلُ، يَبْرُزُ، بُروزاً: إذا خَرَجَ إلى الفَضاءِ الواسِعِ لِحاجَةٍ. وأصل الكَلِمَة يدلُّ على ظُهُورِ الشَّيْءِ وبُدُوِّهِ. ويُطْلَقُ البَرازُ على الصَّحْراءِ البَعيدَةِ. والبَرازُ: الغائِطُ، سُمِّيَ بذلك؛ لأنّهم كانوا يَقْضُونَ حاجَتَهُم في الأَمْكِنَةِ الخالِيَةِ البَعيدَةِ عن النَّاسِ.
يَرِد مُصْطلَح (بَراز) في الفقه في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: آداب الاِسْتِنْجاءِ، وباب: تَطهِير النَّجاسات، وفي كِتابِ البُيوع، باب: بَيْع النَّجاساتِ، وباب: ما يُنهى عنه مِن البيوع، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: آداب قضاء الحاجة، وباب: ستر العورة، وغير ذلك مِن الأبواب.
برز
* العين : (7/346)
* تهذيب اللغة : (13/138)
* مقاييس اللغة : (1/218)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/37)
* الفائق في غريب الحديث والأثر : (1/93)
* لسان العرب : (5/309)
* تاج العروس : (15/19)
* مفاتيح العلوم : (ص 204)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 76)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/44)
* القاموس الفقهي : (ص 36)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 106)
* التعريفات الفقهية : (ص 44) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَرَازُ (بِالْفَتْحِ) لُغَةً: اسْمٌ لِلْفَضَاءِ الْوَاسِعِ. وَكَنُّوا بِهِ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. كَمَا كَنُّوا عَنْهُ بِالْخَلاَءِ؛ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّزُونَ فِي الأَْمْكِنَةِ الْخَالِيَةِ مِنَ النَّاسِ. يُقَال: بَرَزَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْبَرَازِ، وَهُوَ الْغَائِطُ، وَتَبَرَّزَ الرَّجُل: خَرَجَ إِلَى الْبَرَازِ لِلْحَاجَةِ. وَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ مَصْدَرٌ مِنَ الْمُبَارَزَةِ فِي الْحَرْبِ، وَيُكْنَى بِهِ أَيْضًا عَنِ الْغَائِطِ (1)
وَهُوَ بِمَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيِّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى الْكِنَائِيِّ؛ إِذْ هُوَ ثُفْل الْغِذَاءِ، وَهُوَ الْغَائِطُ الْخَارِجُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغَائِطُ:
2 - الْغَائِطُ: أَصْلُهُ مَا انْخَفَضَ مِنَ الأَْرْضِ، وَالْجَمْعُ الْغِيطَانِ وَالأَْغْوَاطُ. وَبِهِ سُمِّيَتْ غَوْطَةُ دِمَشْقَ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقْصِدُ هَذَا الصِّنْفَ مِنَ الْمَوَاضِعِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا تَسَتُّرًا عَنْ أَعْيَنِ النَّاسِ. ثُمَّ سُمِّيَ الْحَدَثُ الْخَارِجُ مِنَ الإِْنْسَانِ غَائِطًا لِلْمُقَارَنَةِ. (2)
وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَتَّفِقُ مَعَ الْبَرَازِ - بِالْفَتْحِ - كِنَائِيًّا فِي الدَّلاَلَةِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كِنَايَةٌ عَنْ ثُفْل الْغِذَاءِ وَفَضَلاَتِهِ الْخَارِجَةِ.
- الْبَوْل:
3 - الْبَوْل: وَاحِدُ الأَْبْوَال. يُقَال: بَال الإِْنْسَانُ وَالدَّابَّةُ، يَبُول بَوْلاً وَمَبَالاً، فَهُوَ بَائِلٌ. ثُمَّ اسْتُعْمِل الْبَوْل فِي الْعَيْنِ. أَيْ فِي الْمَاءِ الْخَارِجِ مِنَ الْقُبُل، وَجُمِعَ عَلَى أَبْوَالٍ. (3)
وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَأْخُذُ حُكْمَ الْبَرَازِ (بِالْفَتْحِ) كِنَائِيًّا، مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نَجِسٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَا مَخْرَجًا.
ج - النَّجَاسَةُ:
4 - النَّجَاسَةُ لُغَةً: كُل مُسْتَقْذَرٍ. (4)
وَاصْطِلاَحًا: صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا مَنْعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا. (5) وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَعَمُّ مِنَ الْبَرَازِ (بِالْفَتْحِ) مَكْنِيًّا إِذْ تَشْمَلُهُ وَغَيْرَهُ مِنَ الأَْنْجَاسِ، كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالْخَمْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْنْجَاسِ الأُْخْرَى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَرَازِ. وَأَنَّهُ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: أَنَّهُ مُنَجِّسٌ لِلْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ. وَأَنَّ تَطْهِيرَ ذَلِكَ وَاجِبٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِالاِسْتِنْجَاءِ أَوِ الْغُسْل، عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مَوْطِنِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مِنْهُ، وَفِي جَوَازِ بَيْعِهِ. (6) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الطِّهَارَاتِ وَفِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءُ الْحَاجَةِ) .
__________
(1) لسان العرب مادة " برز "
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 220 ط دار الكتب 1937
(3) لسان العرب، والصحاح، والمصباح المنير مادة " بول "
(4) لسان العرب والمصباح المنيرة مادة " نجس "
(5) الشرح الكبير للدردير 1 / 32
(6) الاختيار شرح المختار 1 / 6، 12، 18، 30 - 35، 43، وفتح القدير 1 / 168، ورد المحتار على الدر المختار 5 / 46، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 10، 34 - 36، 55 - 57، 67 - 68، 268، والشرح الكبير للدردير 1 / 30 - 34، 65 - 68، 80، 3 / 10، والمغني لابن قدامة 1 / 6، 10، 30، 156، 233، 2 / 63 - 64، 83، 4 / 83 ط الرياض
الموسوعة الفقهية الكويتية: 55/ 8