الحسيب
(الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...
البَذْر -ويُقال: البُذْر-: مَصْدَرُ بَذَرْتُ الشَّيْءَ والحَبَّ، بَذْرًا: إِذا نَثَرْتَهُ وفَرَّقْتَهُ في الأَرْضِ، وهو ما عُزِلَ مِن الحُبُوبِ للزِّراعَةِ، وأَوّلُ ما يَخْرُجُ من الزَّرْعِ والبَقْلِ والنَّباتِ، ويُطلَق على النَّسْلِ، فيقال: إنَّ هؤلاءِ لَبَذْرُ سوءٍ، والجمع: بُذورٌ، وبِذارٌ.
يُطلَق مُصطلَح (بَذْر) في كتاب الزَّكاة، باب: زكاة الزُّروع والثِّمار.
بَذَرَ
* لسان العرب : 4/50 - القاموس المحيط : ص 444 - المعجم الوسيط : 1/45 - كتاب العين : (8/ 182)
* تهذيب اللغة للأزهري : (14/ 307)
* الصحاح للجوهري : (2/ 587)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/ 66)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 73)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 153)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (8/49)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 209)
* الكليات : (ص 226) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَذْرُ لُغَةً: إِلْقَاءُ الْحَبِّ فِي الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَصْدَرُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُبْذَرُ، فَيَكُونُ مِنْ إِطْلاَقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُول. (1) وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ ذَلِكَ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الأَْصْل فِي إِلْقَاءِ الْبَذْرِ فِي الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ الإِْبَاحَةُ فِيمَا هُوَ مُبَاحَةٌ زِرَاعَتُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (2)
فَالآْيَةُ تَدُل عَلَى إِبَاحَةِ الزَّرْعِ مِنْ جِهَةِ الاِمْتِنَانِ بِهِ. وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا بِقَصْدِ التَّصَدُّقِ لِقَوْلِهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُل مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (3) . وَقَدْ يَكُونُ، وَاجِبًا إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ. وَقَدْ يَكُونُ إِلْقَاءُ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْبُذُورِ حَرَامًا، مِثْل إِلْقَاءِ حَبٍّ لِزَرْعٍ يَضُرُّ بِالنَّاسِ، كَالْحَشِيشَةِ وَالأَْفْيُونِ؛ لأَِنَّ هَذَا وَمَا يُمَاثِلُهُ يُؤَدِّي إِلَى الضَّرَرِ وَفِعْل الْحَرَامِ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ (4) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الْبَذْرِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْغَصْبِ فِي مَوَاطِنَ مُعَيَّنَةٍ:
فَمِنَ الْمُزَارَعَةِ: تَعْيِينُ مَنْ عَلَيْهِ الْبَذْرُ فِي عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ لِصِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ أَوْ فَسَادِهَا، عِنْدَ مَنِ اعْتَبَرَهَا مِنَ الْفُقَهَاءِ، كَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (5) وَلُزُومُ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ بِوَضْعِ الْبَذْرِ فِي الأَْرْضِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْمُزَارَعَةِ (6) .
وَمِنَ الزَّكَاةِ: مَسْأَلَةُ الْخَارِجِ مِنَ الزَّارِعَةِ بِشُرُوطِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي زَكَاةِ الزُّرُوعِ (7) . وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حَبٍّ وُقِفَ لِيُزْرَعَ كُل عَامٍ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، بِخِلاَفِ الْحَبِّ الَّذِي وُقِفَ لِلتَّسْلِيفِ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى جَوَازَ وَقْفِ الْبَذْرِ لِيُزْرَعَ لِحَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ (8) .
وَمِنَ الْغَصْبِ، الْبَذْرُ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ مُتَعَدًّى عَلَيْهَا، وَاسْتِرْجَاعُ مَالِكِهَا لَهَا بَعْدَ الْبَذْرِ، هَل يُعَوَّضُ الْمُغْتَصِبُ عَنِ الْبَذْرِ أَمْ لاَ. وَبَيَانُهُ فِي غَصْبٍ (9) .
__________
(1) لسان العرب، والكليات في مادة " بذر "، وطلبة الطلبة ص 20، والفتاوى البزازية - بهامش الفتاوى الهندية 6 / 88
(2) سورة الواقعة / 63ـ 65
(3) حديث: " ما من مسلم يغرس غرسا. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 3 - ط السلفية)
(4) ابن عابدين 2 / 424، 3 / 165 - 166
(5) ابن عابدين 5 / 176، الهداية 4 / 4، وجواهر الإكليل2 / 24، 25، 36، وقليوبي وعميرة 3 / 61، والمغني 5 / 338 ط السعودية
(6) ابن عابدين 5 / 177، وجواهر الإكليل 2 / 123، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 272
(7) حاشية ابن عابدين 2 / 55 والإقناع 1 / 257 - 258
(8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 485
(9) جواهر الإكليل 2 / 154، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 461، والمغني 5 / 234
الموسوعة الفقهية الكويتية: 49/ 8