المليك
كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...
هُبُوطُ الحَرَارَةِ ، تَقُولُ: بَرَدَ الهَوَاءُ يَبْرُدُ بَرْدًا وَبُرُودًا فَهُوَ مَبْرُودٌ إِذَا هَبَطَتْ حَرَارَتُهُ وَصَارَ بَارِدًا ، وَيُسَمَّى أَيْضًا: القَرُّ وَالزَّمْهَرِيرُ ، وَضِدُّ البَرْدِ: الحَرُّ ، والبُرُودَةُ نَقِيضُ الحَرَارَةِ ، وَالإِبْرادُ: الدُّخُولُ فِي البَرْدِ وَذَهابُ شِدَّةِ الحَرِّ ، وَالتَّبْرِيدُ: جَعْلُ الشَّيْءِ بَارِدًا ، وَالْأَبْرَدَانِ: طَرَفَا النَّهَارِ لُبُرُودَةِ الهَوَاءِ فِيهَا ، وَالبَرَدُ: المَاءُ المُتَجَمِّدُ ، وَيُطْلَقُ البَرْدُ بِمَعْنَى: النَّوْمِ ، يُقالُ: بَرَدَ الرَّجُلُ إذَا نَامَ ، وَمِنْ مَعَانِي البَرْدِ أيضًا: المَوْتُ.
أَوْرَدَ الفُقَهَاءُ المُصْطَلَحَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ ، وَبَابِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ، وَكِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ ، وَكِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ كَيْفِيَةِ إقَامَةِ الحُدُودِ.
برد
حَالَةُ الجَوِّ عِنْدَ انْخِفَاضِ الحَرَارَةِ دُونَ الاعْتِدَالِ.
هُبُوطُ الحَرَارَةِ ، وَيُسَمَّى أَيْضًا: القَرُّ وَالزَّمْهَرِيرُ ، وَضِدُّ البَرْدِ: الحَرُّ ، وَالإِبْرادُ: الدُّخُولُ فِي البَرْدِ وَذَهابُ شِدَّةِ الحَرِّ ، وَالْأَبْرَدَانِ: طَرَفَا النَّهَارِ لُبُرُودَةِ الهَوَاءِ فِيهَا ، وَمِنْ مَعَانِي البَرْدِ أيضًا: المَوْتُ والنَّوْمُ.
* المحكم والمحيط الأعظم : 319/9 - معجم مقاييس اللغة : 1 /243 - المعجم الوسيط : 48 - مختار الصحاح : 32 - المغرب في ترتيب المعرب : 1 /40 - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : 370/1 - معجم مقاييس اللغة : 1 /243 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَرْدُ لُغَةً: ضِدُّ الْحَرِّ، وَالْبُرُودَةُ نَقِيضُ الْحَرَارَةِ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي الْجُمْلَةِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
إِبْرَادٌ:
2 - مِنْ مَعَانِي الإِْبْرَادِ فِي اللُّغَةِ: الدُّخُول فِي الْبَرْدِ وَالدُّخُول فِي آخِرِ النَّهَارِ. (2) وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْبَرْدِ. (3)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الْبَرْدِ فِي التَّيَمُّمِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَجَمْعِ الصَّلَوَاتِ وَالْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ وَالصَّلاَةِ.
أ - فَفِي التَّيَمُّمِ: أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ - التَّيَمُّمَ لِلْحَدَثِ الأَْكْبَرِ وَالأَْصْغَرِ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُسَخِّنُهُ وَخَشِيَ الضَّرَرَ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي الْمَشْهُورِ - عِنْدَهُمُ التَّيَمُّمَ لِلْحَدَثِ الأَْكْبَرِ دُونَ الأَْصْغَرِ؛ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الضَّرَرِ فِي الأَْصْغَرِ غَالِبًا، لَكِنْ لَوْ تَحَقَّقَ الضَّرَرُ جَازَ فِيهِ أَيْضًا اتِّفَاقًا، كَمَا قَرَّرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ، قَال: لأَِنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ بِالنَّصِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلاَقِ الْمُتُونِ.
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّيَمُّمَ لِلْبَرْدِ الشَّدِيدِ الْمُسَبِّبِ بُرُودَةَ الْمَاءِ، إِذَا خَافَ الصَّحِيحُ الْحَاضِرُ أَوِ الْمُسَافِرُ خُرُوجَ وَقْتِ الصَّلاَةِ بِطَلَبِهِ الْمَاءَ وَتَسْخِينِهِ. (4)
ب - وَفِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ: أَجَازَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ، وَعَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً. (5)
ج - وَفِي جَمْعِ الصَّلَوَاتِ: أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فَقَطْ جَمْعَ تَقْدِيمٍ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ، حَالًّا أَوْ مُتَوَقَّعًا. وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِشُرُوطٍ مُدَوَّنَةٍ فِي مَوَاطِنِهَا. وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا فِي الْبَرْدِ؛ لِقَصْرِهِمُ الْجَمْعَ عَلَى مَوْطِنَيْنِ هُمَا: مُزْدَلِفَةُ وَعَرَفَةُ (1) .
د - وَفِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ: أَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ مَنْعَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ، حَتَّى يَعْتَدِل الزَّمَانُ؛ لأَِنَّ إِقَامَتَهَا مَهْلَكَةٌ، وَلَيْسَ رَدْعًا. (2)
هـ - وَفِي الصَّلاَةِ: أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ عَلَى الأَْرْضِ الْمَكْشُوفَةِ الْبَارِدَةِ لِلضَّرُورَةِ (3) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والصحاح في المادة
(2) المصباح المنير وتاج العروس مادة " برد "
(3) الطحطاوي على مراقي الفلاح 98، والجمل على المنهج 1 / 277
(4) حاشية ابن عابدين 1 / 156 ط بيروت، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 150، وبداية المجتهد لابن رشد 1 / 67 ط الحلبي، والمهذب 1 / 35 ط الحلبي، والمغني لابن قدامة 1 / 261
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 548 ط بيروت، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير1 / 390 ط الحلبي، وقليوبي وعميرة 1 / 226، 268 الحلبي، والمغني لابن قدامة 2 / 276 ط الرياض
الموسوعة الفقهية الكويتية: 57/ 8
انْظُرْ: مياه
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 58/ 8