مِياهٌ

مِياهٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


المِياهُ: جَمْعُ ماءٍ، وهو سائِلٌ شَفَّافٌ مَعْرُوفٌ لا طَعْمَ له، ولا رائِحَةَ، ولا لَوْنَ، وأَصلُ الماءِ ماهٌ، ومنه قَوْلُهُم: ماهَتِ الأَرْضُ، أيْ: كَثُرَ ماؤُها، وحَفَر الرَّجُلُ البِئرَ حتَّى أَماهَ، وأَمْوَهَ، أيْ: بَلَغَ الماءَ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (مِياه) في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الوُضوء، وباب: الغُسْل، وفي كتاب البَيْعِ، باب: شُروط البَيْعِ. ويُطْلَقُ في كتاب النِّكاح، وفي كتاب الحُدودِ، ويُراد به: ماءُ الرَّجُلِ أو الـمَرْأَةِ، وهو الذي يُـخْلَقُ منه الوَلَدُ، فيُقالُ: اخْتِلاطُ الـمِياهِ، أيْ: اشْتِباهُ الأَنْسابِ.

جذر الكلمة :


موه

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (4/445) - تاج العروس : (36/508) - الكليات : (ص 873) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 6) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (3/33) - الـمجموع شرح الـمهذب : (18/149) - معجم لغة الفقهاء : 395 - الموسوعة الفقهية الكويتية : (39/352) -