بَيْعُ الثُّنْيَا

بَيْعُ الثُّنْيَا


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


البَيْعُ بِشَرْطِ أَنَّ البَائِعَ مَتَى رَدَّ الثَّمَنَ يَرُدُّ المُشْتَرِي المَبِيعَ إِلَيْهِ.

الشرح المختصر :


بَيْعُ الثُّنْيَا مِنَ البُيُوعِ المحرَّمةِ ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ البَائِعُ وَالمُشْتَرِي عِنْدَ عَقْدِ البَيْعِ عَلَى أَنْ يَكونَ لِلْبَائِعِ حَقُّ اسْتِرْجَاعِ مَا بَاعَ مَتَى مَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الذِي أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنَ المُصْطَلَحَاتِ الخَاصَّةِ بِالمَالِكِيَّةِ ، وَيُسَمَّى عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ: بَيْعُ الوَفَاءِ وَبَيْعُ المُعَامَلَةِ ، وَيُسَمَّى عِنْدَ الحَنابِلَةِ: بَيْعُ الأَمَانَةِ؛ لأَنَّ الْمَبِيعَ بِمَنْزِلَةِ الأَمَانَةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَيُسَمى عِنْدَ الشَّافِعيَّةِ: بَيْعُ العُهْدَةِ ، وَيُسَمَّى أَيْضًا: البَيْعُ الجَائِزُ ، وَبَيْعُ الطَّاعَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (ثُنْيَا) فِي كِتَابِ البُيُوعِ فِي بَابِ شُرُوطِ البَيْعِ أَيْضًا وَيُرادُ بِهِ: (بَيْعُ شَيْءٍ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ غَيْرِ مَعْلومٍ مِنْهُ) ، وَهُوَ أَنْ يَسْتَثْنِي البَائِعُ شَيْئًا مَجْهُولاً مِنَ المَبِيعِ ، مِثْلُ قَوْلِ البَائِعِ: بِعُتَكَ هَذِهِ الأَغْنَامَ أَوِ الأَشْجَارَ إِلَّا بَعْضَهَا ، فَيَكُونُ المُسْتَثْنَى مَجْهُولاً.

المراجع :


البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 6 /8 - كشاف القناع : 3 /149 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /257 - المغرب في ترتيب المعرب : 1 /124 -