بَيْعُ الجُزافِ

بَيْعُ الجُزافِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


بَيْعُ ما يُكالُ، أو يُوزَنُ، أو يُعَدُّ جُمْلَةً بِلا كَيْلٍ، ولا وَزْنٍ، ولا عَدٍّ.

الشرح المختصر :


بَيْعُ الجُزَافِ: نَوْعٌ مِن البُيُوعِ التي رَخَّصَت فِيها الشَّرِيعةُ بِما يَقْتَضِي التَّسْهِيل في التَّعامُل؛ دَفْعاً لِلْمَشَقَّةِ فِيما شَقَّ عِلْمُهُ مِن المَعْدُودِ، أو قَل جَهْلُهُ في المَكِيل والمَوْزُونِ؛ ذلك أنَّ مِن شَرْطِ صِحَّةِ عَقْدِ البَيْعِ أن يكون المَبِيعُ مَعْلُوماً، وفي بَيْعِ الجُزافِ يَحْصُل العِلْمُ بِالقَدْرِ، كَبَيْعِ صُبْرَةِ طَعَامٍ دون مَعْرِفَةِ كَيْلِها أو وَزْنِها، وبَيْعِ قَطِيعِ الماشِيَةِ دون مَعْرِفَةِ عَدَدِها، وبَيْعِ الأَرْضِ دون مَعْرِفَةِ مِساحَتِها، وبَيْعِ الثَّوْبِ دون مَعْرِفَةِ طُولِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (بَيْع الجُزافِ) في الفِقْهِ في كِتابِ البُيُوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: الرِّبا.

المراجع :


الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/72) -