البحث

عبارات مقترحة:

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاء


من معجم المصطلحات الشرعية

قاعدة أصولية فقهية . معناها أن الحكم الذي يجب استصحابه في الأعيان، والأفعال قبل ورود الشرع، أو بعد وروده، إذا كانت من قبيل المسكوت عنه، أو عند الجهل بحكمها، أهو الإذن، ورفع الحرج حتى يثبت المنع، أم التحريم، أم يتوقف فيها، فلا توصف بشيء من تلك الأحكام؟ والجمهور على أن الأصل فيها الحِل . ومن أمثلته الحيوان المشكل أمره الذي لم يُنص على تحريمه، ولا حلّه، ولم يدخل في عموم الخبائث، فإنه مباح عند جمهور أهل العلم . وكذلك سائر الأطعمة، والنباتات التي لم يرد النص بحكمها، فإنها على الإباحة . والقاعدة يستدل بها العلماء كثيراً على الإباحة في غير العبادات؛ لأن العبادات توقيفية . ومن ذلك استعمال الآلات، والصناعات الحادثة استند العلماء في إباحتها على هذه القاعدة .


انظر : المنثور للزركشي، 1/176، شرح مختصر الروضة للطوفي، 1/399

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

قاعدة أصولية فقهية تسأل عن الحكم الذي يجب استصحابه في الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع -أو بعد وروده إذا كانت من قبيل المسكوت عنه، أو عند الجهل بحكمها- أهو الإذن، ورفع الحرج حتى يثبت المنع، أم التحريم، أم يتوقف فيها، فلا توصف بشيء من تلك الأحكام؟ والجمهور على أن الأصل فيها الحِل.