تحالف

تحالف


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


حلف كل واحد من المتعاقدين في مجلس القضاء، على نفي كل واحد منهما قول صاحبه وإثبات قوله.

الشرح المختصر :


مثال التحالف: إذا اختلف المتعاقدان كبائع ومشتر ، ولم يكن لأي منهما بينة ، فإن كلا منهما يكون بمثابة المدعي والمدعى عليه ، فيلجأ القاضي لفصل الخصومة وإنهائها إلى طلب اليمين من كلا الخصمين لفصل النزاع .

التعريف اللغوي :


طلب كل شخص يمين الآخر ، وأصله من الحلف أو الحلف، وهو اليمين والقسم، يقال: أحلفته إحلافا وحلفته تحليفا، واستحلفته أي طلبت منه القسم واليمين ، ويأتي التحالف بمعنى: المعاقدة والمعاهدة ، يقال: حالف فلان فلانا إذا عاهده وعاقده، فهو حليفه، سمي بذلك لأنه يعقد بالقسم .

التعريف اللغوي المختصر :


طلب كل شخص يمين الآخر ، وأصله من الحلف أو الحلف، وهو اليمين والقسم، ويأتي التحالف بمعنى: المعاقدة والمعاهدة .

إطلاقات المصطلح :


يذكر مصطلح (تحالف) في كتاب الجهاد ويراد به: التعاهد والتعاقد على التعاون والنصرة.

جذر الكلمة :


حلف

المراجع :


لسان العرب : 964-963/2 - مجلة الأحكام العدلية : 1682 - المصباح المنير : 1/201 - المعجم الوسيط : 192 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 1/374 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 4/162 - كشاف القناع : 3/236 - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : 54 - الموسوعة الفقهية _ الدرر السنية : (1/241) (18/84). -