القدوس
كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...
التَّحْلِيَةُ: مَصْدَرُ حَلَّى الشَّيْءَ، ومعناها: لُبْسُ الحُلَيّ، يُقال: تَحَلَّت المَرْأَةُ، أي: لَبِسَت الحُلِيَّ أو اتَّخَذَتْهُ، وحَلَّيْتَها - بِالتَّشْدِيدِ - أَلْبَسْتَها الحُلِيَّ أو اتَّخَذْتَهُ لها لِتَلْبَسَهُ، والحِلْيَةُ: الزِّينَةُ مِن ذَهَبٍ وفِضَّةٍ ونحوهما.
يَرِد مُصطَلح (تَحلِيَة) في عدَّة مواطِن من الفقه، منها: كتاب الحج، باب: محظورات الإحرام، وفي كتاب النِّكاح، باب: الإحداد. ويُطلَق في كتاب الصلاة، باب: المساجد، وفي الجهاد، باب: أحكام الجِهاد، عند الكلام عن حُكم تَزيِين المساجد وتزوِيقِها، وحكم تحلِيَةِ آلاتِ الحَرْبِ.
حلو
لُبسُ المَرْأَةِ الحِلْيَةَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ ونَحْوِهِما، أو إِلباسُها ذلك.
التَّحْلِيَةُ: لُبْسُ الحُلَيّ، يُقال: تَحَلَّت المَرْأَةُ، أي: لَبِسَت الحُلِيَّ أو اتَّخَذَتْهُ. والحِلْيَةُ: الزِّينَةُ مِن ذَهَبٍ وفِضَّةٍ ونحوهما.
* العين : (3/295)
* الصحاح : (6/2318)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/435)
* لسان العرب : (14/191)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 127)
* القاموس الفقهي : (ص 102)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/213) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّحْلِيَةُ لُغَةً: إِلْبَاسُ الْمَرْأَةِ الْحُلِيَّ، أَوِ اتِّخَاذُهُ لَهَا لِتَلْبَسَهُ.
وَيُقَال: تَحَلَّتِ الْمَرْأَةُ: لَبِسَتِ الْحُلِيَّ أَوِ اتَّخَذَتْهُ. وَحَلَّيْتُهَا بِالتَّشْدِيدِ: أَلْبَسْتُهَا الْحُلِيَّ، أَوِ اتَّخَذْتُهُ لَهَا لِتَلْبَسَهُ. (1) وَالتَّحْلِيَةُ لاَ تَخْرُجُ فِي مَعْنَاهَا الشَّرْعِيِّ عَنْ هَذَا التَّعْرِيفِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
تَزْيِينٌ:
2 - التَّزْيِينُ مِنَ الزِّينَةِ، وَالزِّينَةُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُل شَيْءٍ يُتَزَيَّنُ بِهِ. (2)
فَالتَّزَيُّنُ أَعَمُّ مِنَ التَّحْلِيَةِ، لِتَنَاوُلِهِ مَا لَيْسَ حِلْيَةً كَالاِكْتِحَال وَتَسْرِيحِ الشَّعْرِ وَالاِخْتِضَابِ. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّحْلِيَةِ بِحَسَبِ الأَْحْوَال.
فَقَدْ تَكُونُ التَّحْلِيَةُ وَاجِبَةً كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، (3) وَتَزَيُّنِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا مَتَى طَلَبَ مِنْهَا ذَلِكَ. (4)
وَقَدْ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً كَتَحَلِّي الرَّجُل لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ وَلِقَاءِ الْوُفُودِ (5) وَخِضَابِ الشَّيْبِ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ كَمَا هُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (6) .
وَقَدْ تَكُونُ مَكْرُوهَةً كَلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ لِلرِّجَال كَمَا هُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، (7) وَخِضَابِ الرَّجُل يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ لِلتَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ عِنْدَهُمْ أَيْضًا. (8) وَقَدْ تَكُونُ حَرَامًا كَتَحَلِّي الرِّجَال بِحِلْيَةِ النِّسَاءِ، وَتَحَلِّي النِّسَاءِ بِحِلْيَةِ الرِّجَال، وَكَتَحَلِّي الرِّجَال بِالذَّهَبِ (9) .
الإِْسْرَافُ فِي التَّحْلِيَةِ:
4 - التَّحْلِيَةُ الْمُبَاحَةُ أَوِ الْمُسْتَحَبَّةُ إِذَا أُسْرِفَ فِيهَا تُصْبِحُ مَحْظُورَةً، وَقَدْ تَصِل إِلَى مَرْتَبَةِ التَّحْرِيمِ.
وَالإِْسْرَافُ: هُوَ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الاِسْتِوَاءِ، فَتَارَةً يَكُونُ بِمُجَاوَزَةِ الْحَلاَل إِلَى الْحَرَامِ، وَتَارَةً يَكُونُ بِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ فِي الإِْنْفَاقِ، فَيَكُونُ مِمَّنْ قَال اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (10) وَالإِْسْرَافُ وَضِدُّهُ مِنَ الإِْقْتَارِ مَذْمُومَانِ، وَالاِسْتِوَاءُ هُوَ التَّوَسُّطُ (11) قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} . (12)
تَحْلِيَةُ الْمُحِدَّةِ:
5 - الْمُحِدَّةُ مِنَ النِّسَاءِ هِيَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي تَتْرُكُ الزِّينَةَ وَالْحُلِيَّ وَالطِّيبَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا لِلْعِدَّةِ، وَالْحِدَادُ تَرْكُهَا ذَلِكَ. (13) وَإِحْدَادُهَا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: امْتِنَاعُهَا عَنِ الزِّينَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مُدَّةً مَخْصُوصَةً فِي أَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ حُزْنًا عَلَى فِرَاقِ زَوْجِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ بِالْمَوْتِ - وَهُوَ بِالإِْجْمَاعِ - أَمْ بِالطَّلاَقِ الْبَائِنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى خِلاَفٍ (14) .
6 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّةِ أَنْ تَسْتَعْمِل الذَّهَبَ بِكُل صُوَرِهِ، فَيَلْزَمُهَا نَزْعُهُ حِينَ تَعْلَمُ بِمَوْتِ زَوْجِهَا، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الأَْسَاوِرِ وَالدَّمَالِجِ وَالْخَوَاتِمِ، وَمِثْلُهُ الْحُلِيُّ مِنَ الْجَوَاهِرِ، وَيُلْحَقُ بِهِ مَا يُتَّخَذُ لِلْحِلْيَةِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالْعَاجِ وَغَيْرِهِ. (15)
وَجَوَّزَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لُبْسَ الْحُلِيِّ مِنَ الْفِضَّةِ، وَلَكِنَّهُ قَوْلٌ مَرْدُودٌ، لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ عَلَى الْمُحِدَّةِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: وَلاَ الْحُلِيَّ (16) وَلأَِنَّ الزِّينَةَ تَحْصُل بِالْفِضَّةِ، فَحَرُمَ عَلَيْهَا لُبْسُهَا وَالتَّحَلِّي بِهَا كَالذَّهَبِ. وَقَصَرَ الْغَزَالِيُّ الإِْبَاحَةَ عَلَى لُبْسِ الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا تَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِحِلِّهِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَلَّى لِتَتَعَرَّضَ لِلْخُطَّابِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنَ الْوَسَائِل تَلْمِيحًا أَوْ تَصْرِيحًا (17) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْحُلِيَّ.
التَّحَلِّي فِي الإِْحْرَامِ:
7 - وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُرِيدُهُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ مِمَّنْ أَحْرَمَ بِهِمَا فِعْلاً.
وَتَحَلِّي الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِالذَّهَبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُلِيِّ مُبَاحٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ سِوَارًا أَمْ غَيْرَهُ، لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ ﵄ نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ. (18)
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَأَمَّا الْخَلْخَال وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُلِيِّ مِثْل السِّوَارِ وَالدُّمْلُوجِ (19) فَظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لُبْسُهُ. وَقَدْ قَال أَحْمَدُ: الْمُحْرِمَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يَتْرُكَانِ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ، وَلَهُمَا مَا سِوَى ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ الْحَرِيرَ وَالْحُلِيَّ. وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْخَاتَمَ وَالْقُرْطَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَكَرِهَ السِّوَارَيْنِ وَالدُّمْلُجَيْنِ وَالْخَلْخَالَيْنِ. وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ: الرُّخْصَةُ فِيهِ. وَهُوَ قَوْل ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ﵄ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ وَالْمُعَصْفَرَ. وَقَال عَنْ نَافِعٍ: كَانَ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ وَبَنَاتُهُ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَالْمُعَصْفَرَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ لاَ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ. وَرَوَى أَحْمَدُ فِي الْمَنَاسِكِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا تَلْبَسُ وَهِيَ حَلاَلٌ مِنْ خَزِّهَا وَقَزِّهَا وَحُلِيِّهَا. وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَال: وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ يَجُوزُ الْمَنْعُ مِنْهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَيُحْمَل كَلاَمُ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ فِي الْمَنْعِ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّينَةِ.
وَلُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِلرَّجُل، وَفِيهِ الْفِدَاءُ، وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ. (20)
8 - وَمِنَ التَّحَلِّي فِي الإِْحْرَامِ أَنْ يَتَطَيَّبَ فِي بَدَنِهِ. وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ، لَكِنَّهُ سُنَّ اسْتِعْدَادًا لَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَرِهَ الْمَالِكِيَّةُ الإِْحْرَامَ بِمُطَيَّبٍ، وَنَدَبُوهُ بِغَيْرِهِ.
وَالتَّطَيُّبُ فِي ثَوْبِ الإِْحْرَامِ قَبْل الإِْحْرَامِ مَنَعَهُ الْجُمْهُورُ، وَأَجَازَهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ.
وَأَمَّا بَعْدَ الإِْحْرَامِ فَإِنَّ التَّحْلِيَةَ بِالطِّيبِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ هُوَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ، (21) وَأَمَّا لُبْسُ الْمَرْأَةِ حُلِيَّهَا فِي الإِْحْرَامِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِغْرَاءٌ ر: (إِحْرَامٌ) .
__________
(1) المصباح المنير مادة: " حلا ".
(2) لسان العرب والصحاح للمرعشلي، ومختار الصحاح مادة: " زين ".
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 223، والاختاير شرح المختار 1 / 45، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 71، والمغني لابن قدامة 1 / 577 - 579 م الرياض الحديثة، والشرح الكبير 1 / 211.
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 652، 3 / 188، 5 / 274، وروضة الطالبين 7 / 344، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2 / 76 - 68.
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 545 - 556، وفتح القدير 2 / 40، وروضة الطالبين 2 / 45، 76، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 46، 98، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 381، 398، وجواهر الإكليل 1 / 96، 103، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1 / 197، 200، وكشاف القناع عن متن الإقناع 2 / 42، 51 م النصر الحديثة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7 / 195 - 197، والمغني لابن قدامة 2 / 370 م الرياض الحديثة.
(6) حاشية ابن عابدين 5 / 481 - 482.
(7) المصدر السابق.
(8) ابن عابدين 5 / 271.
(9) حاشية ابن عابدين 5 / 261، 269، 271، وروضة الطالبين 2 / 263 المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 362، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 285 - 286 م النصر الحديثة.
(10) سورة الإسراء / 27.
(11) أحكام القرآن للجصاص 3 / 41 ط المطبعة البهية.
(12) سورة الفرقان / 67.
(13) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة " حدد ".
(14) حاشية ابن عابدين 2 / 616 - 617، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 4 / 154، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 7 / 140 - 142 ط الحلبي 1357 هـ، والمغني لابن قدامة 9 / 166، 168 ط المنار 1348 هـ، وحاشية سعدي جلبي على شرح فتح القدير 3 / 219، وفتح القدير 4 / 162، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 479، والمجموع شرح المهذب 17 / 221، وقليوبي وعميرة 4 / 53.
(15) المجموع شرح المهذب 17 / 29 - 30، وقليوبي وعميرة 4 / 53، وفتح القدير 4 / 162، والفتاوى الهندية 1 / 533، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 479، والمغني لابن قدامة 9 / 167 ط المنار، والمحرر في فقه الحنابلة 2 / 107 - 108.
(16) حديث: " ولا الحلي "، أخرجه أبو داود (2 / 727 - ط عزت عبيد دعاس) بلفظ " ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي. . . " وصححه ابن حبان (ص 322 - موارد الظمآن - ط السلفية) .
(17) حاشية ابن عابدين 2 / 617، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 478 - 479، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 7 / 141 - 142، والمغني لابن قدامة 9 / 169 ط المنار.
(18) مطالب أولي النهى 2 / 353 وحديث: " نهى رسول الله ﷺ النساء في إحرامهن. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 52 - ط السلفية) .
(19) الدملج والدملوج: هو الحلي يلبس على العضد. (لسان العرب) .
(20) المسلك المتقسط 83، والشرح الكبير 2 / 55، والمجموع 7 / 260، ونهاية المحتاج 2 / 449، ومطالب أولي النهى 2 / 353، والمغني 3 / 330 ط الرياض.
(21) المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 211 - 216، والمغني لابن قدامة 3 / 315 - 317 م الرياض الحديثة، وتنوير الأبصار 2 / 221، ورد المحتار على الدر المختار 2 / 162، 164، والشرح الكبير 2 / 59، 61 - 62، ومنار السبيل في شرح الدليل 1 / 274 المكتب الإسلامي، وشرح اللباب 80 - 81.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 258/ 10