الجواد
كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...
التَّثْنِيَةُ: ضَمُّ واحِدٍ إلى واحِدٍ، يُقال: ثَنَّيْتُ الشَّيْءَ، أُثَنِّيهِ، أيْ: ضَمَمْتُ إِلَيْهِ غَيْرَهُ. والتَّثْنِيَةُ أيضاً: جَعْلُ الشَّيْءِ اثْنَيْنِ. ويأْتي بِمعنى التَّضْعيفِ، يُقال: ثَنَّى العَدَدَ، أيْ: ضاعَفَهُ، ويُطْلَق على تَكْرارِ الشَّيْءِ مَرَّتَيْنِ، يُقال: ثَنَّيْتُ الشُّرْبَ، أُثَنِّيهِ، أيْ: شَرِبْتُ مَرَّتَيْن. ومِنْ مَعانيهِ أيضاً: الإِتْيانُ بِالشَّيْءِ بعد شَيْءٍ آخَرَ سابِقٍ لَهُ.
يُطلَق مُصطَلَح (تَثْنِيَة) في الفقهِ في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضُوءِ والغُسْلِ، ويُراد به: الإتْيانُ بالغَسْلَةِ الثّانِيَةِ بعد الغَسْلَةِ الأولى. ويُطلَقُ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: عَدَد الطَّلاقِ.
ثني
تَكْرارُ ألفاظِ الأذانِ والإِتْيانُ بِها مَرَّتَيْنِ.
التَّثْنِيَةُ: ضَمُّ واحِدٍ إلى واحِدٍ، يُقالُ: ثَنَّيْتُ الشَّيْء أُثَـنِّيهِ، أيْ: ضَمَمْتُ إِلَيْهِ غَيْرَهُ. ومِن مَعانِيها: جَعْلُ الشَّيْءِ اثْنَيْنِ، وتَكْرارُ الشَّيْءِ مَرَّتَيْنِ.
* معجم مقاييس اللغة : (1/391)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/379)
* الكليات : (ص 324)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 70)
* المبدع في شرح المقنع : (6/377)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/5) -
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّثْنِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ: ثَنَّى، يُقَال: ثَنَّيْتُ الشَّيْءَ: إِذَا جَعَلْتَهُ اثْنَيْنِ، وَيَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى الضَّمِّ، فَإِذَا فَعَل الرَّجُل أَمْرًا ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهِ آخَرَ قِيل: ثَنَّى بِالأَْمْرِ الثَّانِي. (1) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلَفْظِ تَثْنِيَةٍ عَمَّا وَرَدَ فِي اللُّغَةِ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - وَرَدَتِ التَّثْنِيَةُ فِي الأَْذَانِ، وَالإِْقَامَةِ، وَفِي صَلاَةِ النَّفْل، وَمِنْهَا الرَّوَاتِبُ مَعَ الْفَرَائِضِ، وَفِي صَلاَةِ اللَّيْل، لِخَبَرِ: صَلاَةُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى. (2) وَفِي الْعَقِيقَةِ لِلذَّكَرِ، وَالشَّهَادَةِ فِي أَغْلَبِ الأُْمُورِ كَالنِّكَاحِ، وَالطَّلاَقِ، وَالإِْسْلاَمِ، وَالْمَوْتِ، وَتَفْصِيل كُلٍّ فِي مَوْطِنِهِ.
__________
(1) لسان العرب 1 / 378، والمصباح المنير 1 / 94 مادة: " ثنى ".
(2) حديث: " صلاة الليل مثنى مثنى. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 477 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 516 - ط الحلبي) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 148/ 10