تَجَزُّؤ

تَجَزُّؤ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


التَّجَزُّؤُ: كَوْنُ الشَّيْءِ ذا أَجْزاءٍ، أو قابِلِيَّتُه لِلصَّيْرُورَةِ إلى ذلك بالانقِسامِ، يُقال: تَجَزَّأَ الشَّيْءُ، تَجَزُّؤاً، وجَزَّأَ الشَّيْءَ تَجْزِئَةً: إذا حَمَلَهُ أَجْزاءً. والأَجْزاءُ: جَمْعُ جُزْءٍ، وهو: البَعْضُ، يُقال: جَزَأَ المالَ، وجَزَّأَهُ جَزْءً وَتَجْزِئَةً، أيْ: بَعَّضَهُ تَبْعِيضاً. ويأْتي الجُزْءُ بِمعنى القِطْعَةِ والطّائِفَةُ مِن الشَّيْءِ. وضِدُّه: الكُلُّ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (تَجَزُّؤ) في الفقه في عدَّة مواطِن، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: شروط الزِّكاة، وفي كتاب الحجّ، باب: صفة الإحْرامِ، وباب: صِفة الطَّواف، وفي كتاب الوصِيَّة، والسَّلَم، والقَرض، والأيمان والنُّذور، والقِصاص، وغير ذلك. ويُطلَق في علم أصول الفقه، باب: الأحكام الوَضْعِيَّة عند الكلام على تجزُّؤ البُطْلانِ، ويُراد به: أَنْ يَشْمَل التَّصَرُّفَ على ما يَجوزُ وما لا يَجوزُ، فيكون في شِقٍّ منه صحِيحاً، وفي الشِّقِّ الآخَرِ باطِلاً. ومن هذا النَّوْعِ ما يُسَمَّى بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وهي الجَمْعُ بين ما يَجوزُ وما لا يَجوزُ في عَقْدٍ واحِدٍ، كَبَيْعِ العَصِيرِ والخَمْرِ صَفْقَةً واحِدَةً. كما يرِد أيضاً في باب: الاجتهاد عند الكلام على مسألة تَجزُّؤِ الاجْتِهاد. ويرِد في علم القواعد الفقهية عند ذكر قاعِدة:" ذِكْر بَعْضِ ما لا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ ".

جذر الكلمة :


جزأ

المراجع :


العين : (6/163) - مقاييس اللغة : (1/455) - مختار الصحاح : (ص 57) - لسان العرب : (1/54) - تاج العروس : (1/171) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/100) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (4/86) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (6/336) - روضة الطالبين : (12/110) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/515) -