التَّبْعِيضُ

التَّبْعِيضُ


الفقه أصول الفقه
التجزئة، وتفريق الشيء ذاته، وجعله أبعاضاً، وأجزاء متمايزة . ومن أمثلته تبعيض صفقة البيع، ومثله تطليق الزوج زوجته نصف طلقة، فتقع طلقة واحدة؛ لأن الطلاق لا يقبل التبعيض .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/125، مغني المحتاج للشربيني، 1/96، الموسوعة الفقهية الكويتية، 10/75، 90.

التعريف اللغوي :


تَجْزِئَةُ الشَّيْءِ إِلَى أَجْزَاءٍ؛ وَالتَّبَعُّضُ: التَّجَزُّؤُ، تَقولُ: بَعَّضْتُ المَالَ إِذا جَزَّأْتَهُ، وَضِدُّ التَّبْعِيضِ: التَّجْمِيعُ وَالتَّوْحِيدُ، وَالبَعْضِيَّةُ: الـجُزْئِيَّةُ، وَهِيَ خِلافُ الكُلِيَّةِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ التَّبْعِيضِ مِنَ بَعْضِ الشَّيْءِ، وَهُوَ القِطْعَةُ مِنْهُ، والـجَمْعُ: أَبْعاضٌ، يُقالُ: بَعَّضْتُ الشَّيْءَ أُبَعِّضُهُ تَبْعِيضاً أَيْ قَطَّعْتُهُ قِطَعًا، وَيَأتـِي التَّبْعِيضُ بِمَعنْى: التَّفْرِيقِ، ومِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَخَذُوا مالَهُ فَبَعَّضُوهُ أيْ فَرَّقُوهُ، وَمِنْ مَعَانِي التَّبْعِيضِ أَيْضًا: التَّقْسِيمُ والتَّوْزِيعُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ التَّبْعِيضِ في مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ مِنَ الفِقْهِ، منْ ذَلِكَ: كِتَابُ الطَّهَارَةِ في بَابِ صِفَةِ الوُضُوْءِ، وَكِتَابُ الصِّيَامِ في بَابِ زَكَاةِ الفِطْرِ، وَأيْضًا كِتابُ الحَجِّ، وَكِتابُ النِّكاحِ فِي بَابِ الطَّلاقِ وَبَابِ الظِّهَارِ، وَكِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ، وَكِتَابُ العِتْقِ، وَغَيْرِهَا. وَيَرِدُ إِطْلاقُ هَذَا الـمُصْطَلَحِ في عِلْمِ الاعْتِقَادِ عِنْدَ الكَلامِ عَلى أَنْوَاعِ الشِّرْكِ وَمِنْهُ شِرْكُ التَّبْعِيض: وَهُوَ تَرْكِيْبُ الْإِلَهِ مِنْ آلِهَةٍ كَشِرْكِ النَّصَارَى.

جذر الكلمة :


بعض