البحث

عبارات مقترحة:

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الشافي

كلمة (الشافي) في اللغة اسم فاعل من الشفاء، وهو البرء من السقم،...

تَحْدِيدٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

مصدر الفعل حَدَّدَ، وهو الفَصْلُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، يُقالُ: حَدَّدْتُ الشَّيْءَ، أيْ: فَصَلْتُهُ عن غَيْرِهِ؛ لِئَلا يَخْتَلِطَ بِهِ، ويَأتِي بِمعنى التَّمْيِيزِ، يُقالُ: حَدَّدْتُ الدّارَ، تَحْديداً، أيْ: مَيَّزْتُها عَمّا يُجاوِرُها بِذِكْرِ نِهاياتِها، ويُطلَقُ على التَّعْيِينِ، تَقولُ: حَدَّدْتُ الشَّيْءَ، أيْ: عَيَّنْتُهُ. وأَصْل الحَدِّ: المَنْعُ والفَصْل بين الشَّيْئينِ، ومنه سُمِّيَ السَّجّانُ حَدّاداً؛ لأنّهُ يَمْنَعُ المَسْجونَ مِن الخُروجِ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَقُ مُصْطلَح (تَحْدِيد) في الفِقْهِ بِمعنى تَعيِينُ الشَّيءِ بِما يَتمَيَّزُ به عن غيرِهِ، في مَواضِعَ عَدِيدَةٍ، منها: كِتاب الطَّهارَةِ، باب: مُدَّة الحَيْضِ، وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: نِصاب الزَّكاةِ، وفي كِتابِ البَيْعِ، باب: التَّسْعير، وفي كِتاب النِّكاحِ، باب: الصَّداق، وباب: الرَّضاع، وفي كِتابِ القَضاءِ والشَّهاداتِ، باب: شُرُوط قَبُولِ الدَّعْوَى، وغير ذلك من الأبوابِ.

جذر الكلمة

حدد

المعنى الاصطلاحي

تَعْيِينُ الشَّيْءِ بِحُدودِهِ ونِهاياتِهِ بِما يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ.

الشرح المختصر

التَّحدِيدُ: هو ذِكْرِ حُدودِ الشَّيءِ، ويُسْتَعْمَل غالِباً في العَقارِ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إحْضارُهُ عند حصول التَّنازع فيه إلى مجلِس القَضاء، فلمّا تَعَذَّرَ تَعْرِيفُهُ بالإشارَةِ، فَيُعرَّفُ بِالحُدودِ، فَيَذْكُرُ المُدَّعِي الحُدودَ الأرْبَعَةَ، ويَذْكُرُ أسْماءَ أصْحابِ الحُدودِ وأنسابَهُم، ويَذْكُرُ المَحَلَّةَ والبَلَدَ، حتى تَنتَفِي الجهالَةُ، وإلا لا تَصِحُّ الدَّعوى.

التعريف اللغوي المختصر

الفَصْلُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، ويَأتِي بِمعنى التَّعْيِينِ والتَّمْيِيزِ والمَنْعِ.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (2/3)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/909)
* الجوهرة النيرة : (2/310)
* إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين : (4/253)
* تاج العروس : (8/6)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 322)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/184)
* حاشية ابن عابدين : (3/140)
* فتح القدير لابن الهمام : (7/151)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/185) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّحْدِيدُ لُغَةً: مَصْدَرُ حَدَّدَ، وَأَصْل الْحَدِّ: الْمَنْعُ وَالْفَصْل بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، يُقَال: حَدَّدْتُ الدَّارَ تَحْدِيدًا: إِذَا مَيَّزْتَهَا مِنْ مُجَاوَرَاتِهَا بِذِكْرِ نِهَايَاتِهَا (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: تَحْدِيدُ الشَّيْءِ عِبَارَةٌ عَنْ ذِكْرِ حُدُودِهِ، وَيُسْتَعْمَل غَالِبًا فِي الْعَقَارِ، كَمَا يَقُولُونَ: إِنِ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ، أَيْ ذَكَرَ الْمُدَّعِي حُدُودَهُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّعْيِينُ:
2 - تَعْيِينُ الشَّيْءِ: تَخْصِيصُهُ مِنَ الْجُمْلَةِ، يُقَال: عَيَّنْتُ النِّيَّةَ إِذَا نَوَيْتَ صَوْمًا مُعَيَّنًا، وَمِنْهُ خِيَارُ التَّعْيِينِ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ عَلَى أَنْ يُعَيِّنَهُ فِي خِلاَل ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (3) . ب - التَّقْدِيرُ:
3 - التَّقْدِيرُ مِنَ الْقَدْرِ، وَقَدْرُ الشَّيْءِ وَمِقْدَارُهُ: مِقْيَاسُهُ، فَالتَّقْدِيرُ: وَضْعُ قَدْرٍ لِلشَّيْءِ أَوْ قِيَاسُهُ، أَوِ التَّرَوِّي وَالتَّفْكِيرُ فِي تَسْوِيَةِ أَمْرٍ وَتَهْيِئَتِهِ، وَمِنْهُ: تَقْدِيرُ الْقَاضِي الْعُقُوبَةَ الرَّادِعَةَ فِي التَّعْزِيرِ بِحَيْثُ تَتَنَاسَبُ مَعَ الْجَرِيمَةِ وَالْمُجْرِمِ (4) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - تَحْدِيدُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْعُقُودِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْعَقَارِ بِحَيْثُ تَنْتَفِي الْجَهَالَةُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ. وَتَحْدِيدُ الْمُدَّعِي شَرْطٌ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى إِذَا كَانَ عَقَارًا؛ لأَِنَّ الْعَقَارَ لاَ يُمْكِنُ إِحْضَارُهُ فَتَعَذَّرَ تَعْرِيفُهُ بِالإِْشَارَةِ، فَيُعْرَفُ بِالْحُدُودِ، فَيَذْكُرُ الْمُدَّعِي الْحُدُودَ الأَْرْبَعَةَ، وَيَذْكُرُ أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ وَأَنْسَابَهُمْ، وَيَذْكُرُ الْمَحَلَّةَ وَالْبَلَدَ، وَإِلاَّ لاَ تَصِحُّ الدَّعْوَى (5) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ تَحْدِيدَ الْمُدَّعِي فِي كِتَابِ الدَّعْوَى، وَتَحْدِيدَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَنَحْوِهَا.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " حدد ".
(2) ابن عابدين 3 / 140، و 4 / 421، والفتاوى البزازية على الهندية 5 / 416، وفتح القدير 7 / 151.
(3) الهندية 3 / 54.
(4) لسان العرب مادة: " قدر "، وابن عابدين 3 / 177، وجواهر الإكليل 2 / 296، والمهذب 2 / 289، والمغني 8 / 324.
(5) ابن عابدين 4 / 421، والاختيار 2 / 110، وتكملة فتح القدير 7 / 152.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 184/ 10