الدَّعْوَى

الدَّعْوَى


الفقه أصول الفقه
إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم . ومن أمثلته إذا لم يكن للمدعي بينة، فاليمين على المدعَى عليه . ومن شواهده الحديث الشريف : " إن اليمين على المدعَى عليه، ولو أُعطي الناس بدعواهم لادّعى أناس أموال الناس، ودماءهم ". أحمد : 3427.
انظر : المبسوط للسرخسي، 17/28، مغني المحتاج للشربيني، 4/461، الكافي لابن عبد البر، 1/478.

المعنى الاصطلاحي :


قَولٌ يَطْلُبُ بِهِ الإِنْسانُ إِثْباتَ حَقٍّ على غَيْره.

الشرح المختصر :


الدَّعْوَى وَسِيلةٌ شَرْعِيَّةٌ لِرَفْعِ المَظالِمِ أَمامَ القاضِي، وهي عِبارَةٌ عن قَوْلٍ يَصْدُرُ مِن الشَّخْصِ أَمامَ الحاكِمِ يَطْلُبُ بِهِ قائِلُهُ إِثْباتَ حَقٍّ لَهُ على غَيْرِه، سَواءً كان ذلك لِطَلبِ حَقٍّ غائِبٍ عنه، كَطَلبِ مالٍ له أَقْرَضَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ، أو لِإِبْقاءِ حَقٍّ مَوْجودٍ عِنْدَهُ، كَمَن كان له مالٌ ورَفَع دَعْوَى ضِدَّ مَن نازَعَهُ فِيهِ. وتَنْقِسِمُ الدَّعاوَى إلى: دَعاوَى صَحِيحَةٍ، وهي: التي تَحَقَّقَت شُروطُها، وإلى دَعاوَى فاسِدَةٍ. وتَنْقَسِمُ أيضاً بِاعْتِبارِ الشَّيْءِ المُدَّعَى إلى: 1- دَعاوَى عَيْنٍ، كالعَقّارِ ونحْوِهِ. 2- دَعاوَى دَيْنٍ، كالقَرْضِ والضَّمانِ. 3- دَعاوَى حُقُوقٍ شَرْعِيَّةٍ، كَالنَّسَبِ والنَّفَقَةِ. ويُقَسِّمُها بَعْضُهُم إلى: دَعْوَى تُهْمَةٍ، وهي: أن يَدَّعِيَ فِعْلاً يَحْرُمُ على المَطْلوبِ، ويُوجِبُ عُقُوبَتَهُ كالقَتْلِ والسَّرِقَةِ. ودَعْوَى غَيْرِ تُهْمَةٍ، كَدَعْوَى عَقْدٍ مِن بَيْعٍ ونَحْوِهِ.

التعريف اللغوي :


الدَّعْوى: نِسْبَةُ الشَّيْءِ وإِضافَتُهُ إلى النَّفْسِ، وهو: الادِّعاءُ، يُقال: ادَّعَيْتُ الكَرَمَ، ادِّعاءً ودَعْوَى، أي: نَسَبْتُهُ لِنَفْسِي، وادَّعَى على شَخْصٍ شَيْئاً، أيْ: نَسَبَهُ إِلَيْه وخاصَمَهُ فيه عند القاضِي. وتأْتي الدَّعْوَى بِمعنى الطَّلَبِ والتَّمَنِّي، يُقال: ادَّعَى الشَّيْءَ: إذا طَلَبَهُ وتَمَنّاهُ. ومِن مَعانِيها أيضاً: الدُّعاءُ، والزَّعْمُ. والجَمْعُ: دَعاوَى.

التعريف اللغوي المختصر :


نِسْبَةُ الشَيْءِ ِوَإِضَافَتُهُ إِلَى النَّفْسِ، وَتَأْتِي الدَّعْوَى بِـمَعْنَى: الطَّلَب وَالتَّمَنِّي.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (دَعْوَى) في الفقه في كتاب النِّكاحِ، باب: الصَّداق، وباب: اللِّعان، وفي كتاب البَيْعِ، باب: الصُّلْح، وباب اللَّقِيط، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القَسامَةِ. ويُطْلَق في القانونِ الوَضْعِيّ، ويُراد بِه: الحَقُّ الذي يَعودُ لِكُلِّ ذي مَطْلِبٍ بِأن يَتَقَدَّمَ بِهِ إلى القَضاءِ لِلْحُكْمِ له بِمَوْضُوعِهِ.

جذر الكلمة :


دعو

المراجع :


مقاييس اللغة : (2/279) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/325) - تاج العروس : (38/46) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/194) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 90) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 360) - التعريفات للجرجاني : (ص 139) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 468) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 403) - القاموس الفقهي : (ص 131) -