تَراضٍ

تَراضٍ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


اتِّفاقُ العاقِدَيْنِ على إِنْشاءِ عَقْدِ البَيْعِ بِإِرادَةٍ واخْتِيارٍ، دونَ إكْراهٍ أو نَحوِهِ.

الشرح المختصر :


التَّراضِي: شرطٌ في عقد البيع، إذ يُشتَرَطُ وُجودُ إِرادَتْيْنِ مِن البائِعِ والمُشْتَرِي عند العَقْدِ، ويدُلُّ على التَّراضِي أشْياءٌ مِنْها: القَوْلُ بالإيجابِ والقَبُولِ، أو القَوْلُ مِن أحدِهما، والفِعلُ مِن الطَّرَفِ الآخَرِ، ومِنها: الفِعْلُ مِنَ الجانِبَينِ كما في المُعاطَاةِ، ومِنها: الكِتابَةُ والإشارَةُ.

التعريف اللغوي :


تَبادُلُ الرِّضا مِنْ طَرَفَيْنِ، والتَّفاعُل يَدلُّ على الاِشْتِراكِ. والرِّضا: هو الرَّغْبَةُ في الفِعْل أو القَوْلِ والاِرْتِياحُ إلَيْهِ، وهو ضِدُّ الإِكْراهِ والإِجْبارِ، ويُطْلَقُ بِمعنى الاِخْتِيارِ والقبولِ، يُقالُ: تَراضَى الشَّخْصانِ، أيْ: قَبِلَ ورَغِبَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما.

التعريف اللغوي المختصر :


تَبادُلُ الرِّضا مِنْ طَرَفَيْنِ، والرِّضا: الرَّغْبَةُ في الفِعْل أو القَوْلِ والاِرْتِياحُ إِلَيْهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (تَراضِي) في الفِقْهِ في أَبْوابٍ عدَّةٍ، مِنْها: كِتاب البُيوع، باب: الإِقالَة، ويُرادُ به: اتِّفاقُ البائِعِ والمُشْتَرِي على فَسْخِ العَقْدِ. ويُطلَقُ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وباب: الخُلْع، وباب: الصُّلْح، ويُرادُ به: مُوافَقَة الزَّوْجَيْنِ على مِقْدارِ الصَّداقِ بعد العَقْدِ، أو الزِّيادَةِ أو النُّقْصانِ فِيهِ. ويُطلَقُ في كِتاب النِّكاح، باب: الرَّضاع، ويُراد بِه: اتِّفاق الأبَوَيْنِ على فِطامِ المَوْلودِ لِأقَلَّ مِن سَنَتَين. وفي كِتابِ القَضاءِ، ويُرادُ بِهِ: اتِّفاق المُتَخاصِمِينَ والحَكَمِ على قَبولِ مُهِمَّةِ التَّحْكِيمِ.

جذر الكلمة :


رضي

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/402) - الصحاح : (6/2357) - لسان العرب : (14/323) - معجم لغة الفقهاء : (ص 223) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/156) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/150) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/159) -