تَرْخِيصٌ

تَرْخِيصٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


التَّيْسِيرُ والتَّخْفِيفُ على الـمُكَلَّفِ بِإِباحَةِ الفِعْلِ الـمُحَرَّمِ، أو تَرْكِ الواجِبِ؛ لِعُذْرٍ أو ضَرُورَةٍ.

الشرح المختصر :


شَرَعَ اللهُ تعالى في حَقِّ كُلِّ مُكَلَّفٍ - وهو البالِغُ العاقِلُ - أحْكاماً يَجِبُ أَنْ يَلْتَزِمَ بِها، وهي: الأَحْكامُ التي شُرِعَتْ ابْتِداءً دون وُجودِ ظُروفٍ طارِئَةٍ يَمُرُّ بِها المُكَلَّفُ، ولكن قد يَحْدُثُ لِلْمُكَلَّفِ أُمورٌ، وأَعْذارٌ تَحْتاجُ إلى تَخْفيفٍ، ورَفْعاً لِلْحَرَجِ عنهُم، ودَفْعاً لِلْمَشَقَّةِ عنهُم؛ شَرَعَ اللهُ لهم الرُّخْصَ، كأَكْلِ المَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِ، والإِفْطارِ في رَمَضانَ لِلْمَريضِ، ونحو ذلك.

التعريف اللغوي :


التَّرِخيصُ: التَّيْسِيرُ والتَّسْهِيلُ، يُقالُ: رَخَّصَ لَهُ في الأمْرِ، تَرْخِيصاً: إذا يَسَّرَهُ وسَهَّلَهُ، وأَرْخَصَ لَهُ فِيهِ، إرْخاصاً، أي: أذِنَ لَهُ فِيهِ بعد النَّهيِ عَنهُ، والرُّخْصَةُ في الأَمْرِ: خِلافُ التَّشْدِيدِ فِيهِ، ويأْتي التَّرْخيصُ أيضاً بِمعنى: التَّخْفيض، والتَّقْليل.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّرِخيصُ: التَّيْسِيرُ والتَّسْهِيلُ، ومِن معانِيهِ: التَّخْفيضُ والتَّقْليلُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (ترْخِيص) في أُصولِ الفقهِ في بابِ: القِياس. وبابِ: الاِجْتِهاد والفَتْوى. ويُطْلَقُ في الفقهِ في مواطِنَ عدة منها: كِتابُ الطَّهارَةِ، باب: المَسْح على الخُفَّيْنِ، وباب: التَّيَمُّمِ، وفي كتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة المَريضِ، وفي كتابِ الصِّيامِ، باب: صِيام المُسافِرِ والـمَريضِ، وغَيْرِ ذلك مِنَ الأبْوابِ.

جذر الكلمة :


رخص

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/500) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/57) - مختار الصحاح : (ص 120) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 361) - شرح الكوكب المنير : (1/477) - الكليات : (ص 472) - القاموس الفقهي : (ص 146) - معجم لغة الفقهاء : (ص 221) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/849) - معجم أصول الفقه : (1/849) - لسان العرب : (7/40) - تاج العروس : (17/594) -