الرُّخْصَة

الرُّخْصَة


أصول الفقه الفقه
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعذر . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐالمائدة : ٦ . ومن أمثلته جواز الفطر في نهار رمضان، وجواز الجمع للمسافر، وجواز أكل الميتة للمضطر .
انظر : مختصر التحرير لابن النجار، ص : 92، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 85، كشاف القناع للبهوتي،

التعريف اللغوي :


السُّهُولَةُ وَاليُسْرُ، والجَمْعُ رُخَصٌ، وَالتَّرْخِيصُ: التَّسْهِيلُ، تَقولُ: رَخَّصَ لَهُ فِي الْأَمر إِذَا سَهَّلَه ويَسَّرَه له، وَأَصْلُ الرُّخْصِ: اللِّينُ وَالطَّرَاوَةُ، وَضِدُّها الشِدَّةُ وَالصَّلاَبَةُ، يُقَالُ: رَخُصَ الشَّيْءُ يَرْخُصُ رُخْصًا أَيْ لاَنَ، وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ بِمَعْنَى: الإِذْنُ، وَرَخَّصَ لَهُ فِي كَذَا ورَخَّصَه فِيهِ أَيْ أَذِن لَهُ فِيهِ بعد النَّهْي عَنهُ، وَمِنْ مَعانِي الرُّخْصَةِ أَيْضًا فِي اللُّغَةِ: المُسَامَحَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الرُّخْصَةِ) فِي بَابِ النَّسْخِ وَأَقْسَامِهِ، وَبَابِ الاجْتِهادِ وَالتَّقْلِيدِ. وَيُطْلَقُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ فِي مَواضِعَ عَديدَةٍ كَكِتابِ الطَّهارَةِ وَالصَّلاَةِ وَالأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


رَخُصَ

المراجع :


تهذيب اللغة للأزهري : 63/7 - الصحاح للجوهري : 1041/3 - معجم مقاييس اللغة : 500/2 - لسان العرب : 178/5 - منهاج الوصول إلى علم الأصول : ص20 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 450/1 - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : 324/1 - الإبهاج في شرح المنهاج : 223-218/2 - نهاية السول شرح منهاج الوصول : 70/1 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 453-451/1 - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : 325-324/1 - مقاييس اللغة : 500/2 -