البحث

عبارات مقترحة:

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

تَشَوُّفٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّشَوُّفُ: العُلُوُّ والاِرْتِفاعُ، يُقالُ: تَشَوَّفَ الرَّجُلُ لِلشَّيْءِ: إذا ارْتَفَعَ لَهُ. ويأْتي بِمعنى التَّطَلُّعِ والنَّظَرِ إلى الشَّيْءِ، يُقال: تَشَوَّفَ فُلانٌ لِكَذا: إذا تَطَلَّعَ وطَمَحَ بَصَرُهُ إِلَيْهِ، ومِنْ مَعانِيه أيضاً: الظُّهورُ والبُروزُ، يُقالُ: تَشَوَّفَت المَرْأةُ: إذا أَظْهَرَتْ نَفْسَها لِيَراها النّاسُ، أو تَزَيَّنَتْ وتَطَلَّعَتْ لِلْخِطابِ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (تَشَوُّف) في الفقه في كتاب النِّكاحِ، باب: إِثْبات النَّسَبِ، وفي كتاب الرِّقِّ، باب: العِتْق والـمُكاتَبَة، وفي كتاب القِصاص، باب: العَفْو عن القاتِلِ، ويُراد به: الرَّغْبَةُ والتَّطَلُّعُ إلى الشَّيْءِ. ويُطْلَقُ في كتاب النِّكاحِ، باب: الـخِطِبَة قَبْلَ النِّكاحِ، وباب: العِدَّة، ويُرادُ بِهِ: تَزَيُّنُ الـمَرْأةِ؛ اسْتِعْداداً لِرُؤْيَةِ مَن يَرْغَبُ في الزَّواجِ بِها.

جذر الكلمة

شوف

المعنى الاصطلاحي

تَزُيُّنُ الـمَرْأَةِ الـمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِها والتَّعرُّضُ إِلَيْهِ؛ تَرْغِيباً لَهُ في مُراجَعَتِها.

الشرح المختصر

التَّشَوُّفُ: هو لَفْتُ نَظَرِ الزَّوْجِ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ طَلاقاً رَجْعِيّاً بِالتَّزيُّنِ لَهُ بِأَنْواعِ الزِّينَةِ في وَجْهِها، كَتَحْمِيرِ الخُدودِ، وتَكْحِيلِ العُيونِ، ونحْوِ ذلك؛ حتَّى يَرْغَبَ في إِرْجاعِها.

التعريف اللغوي المختصر

التَّشَوُّفُ: العُلُوُّ والاِرْتِفاعُ، يُقال: تَشَوَّفَ الرَّجُلُ لِلشَّيْءِ: إذا ارْتَفَعَ لَهُ. ومِن معانيه أيضاً: التَّطَلُّعُ، والنَّظَرُ إلى الشَّيْءِ، والظُّهورُ والبُروزُ.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (3/228)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/126)
* مشارق الأنوار : (2/261)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/509)
* لسان العرب : (9/184)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/327)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/458)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 54)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 132)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (12/48) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّشَوُّفُ لُغَةً: مَصْدَرُ تَشَوَّفَ. يُقَال: تَشَوَّفَتِ الأَْوْعَال: إِِذَا عَلَتْ رُءُوسَ الْجِبَال تَنْظُرُ السَّهْل وَخُلُوَّهُ مِمَّا تَخَافُهُ لِتَرِدَ الْمَاءَ. وَمِنْهُ قِيل تَشَوَّفَ فُلاَنٌ لِكَذَا: إِِذَا طَمَحَ بَصَرُهُ إِلَيْهِ. ثُمَّ اسْتُعْمِل فِي تَعَلُّقِ الآْمَال، وَالتَّطَلُّبِ.
وَالْمُشَوِّفَةُ مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي تُظْهِرُ نَفْسَهَا لِيَرَاهَا النَّاسُ.
وَتَشَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ: تَزَيَّنَتْ وَتَطَلَّعَتْ لِلْخِطَابِ (1) - مِنْ شفتُ الدِّرْهَمَ: إِِذَا جَلَوْتَهُ.
وَدِينَارٌ مُشَوَّفٌ: أَيْ مَجْلُوٌّ - وَهُوَ أَنْ تَجْلُوَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَتَصْقُل خَدَّيْهَا. (2)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلَفْظِ تَشَوُّفٍ عَنْ مَعَانِيهِ الْوَارِدَةِ فِي اللُّغَةِ.
وَقِيل: التَّشَوُّفُ بِمَعْنَى التَّزَيُّنِ خَاصٌّ بِالْوَجْهِ، وَالتَّزَيُّنُ عَامٌّ يُسْتَعْمَل فِي الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ (3) . الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
أ - تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لإِِِثْبَاتِ النَّسَبِ:
2 - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الإِِْسْلاَمِيَّةِ: أَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِلَحَاقِ النَّسَبِ، (4) لأَِنَّ النَّسَبَ أَقْوَى الدَّعَائِمِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا الأُْسْرَةُ، وَيَرْتَبِطُ بِهِ أَفْرَادُهَا، قَال تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} . (5)
وَلاِعْتِنَاءِ الشَّرِيعَةِ بِحِفْظِ النَّسَبِ وَتَشَوُّفِهَا لإِِِثْبَاتِهِ تَكَرَّرَ فِيهَا الأَْمْرُ بِحِفْظِهِ عَنْ تَطَرُّقِ الشَّكِّ إِلَيْهِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنْ ذَرَائِعِ التَّهَاوُنِ بِهِ.
وَلِمُرَاعَاةِ هَذَا الْمَقْصِدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اعْتِبَارِ الأَْحْوَال النَّادِرَةِ فِي إِلْحَاقِ النَّسَبِ، لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لإِِِثْبَاتِهِ. (6)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: نَسَبٌ) .

ب - التَّشَوُّفُ إِِلَى الْعِتْقِ:
3 - مِنْ مَحَاسِنِ الإِِْعْتَاقِ أَنَّهُ إِحْيَاءٌ حُكْمِيٌّ، يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ كَوْنِهِ مُلْحَقًا بِالْجَمَادَاتِ إِِلَى كَوْنِهِ أَهْلاً لِلْكَرَامَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، مِنْ قَبُول الشَّهَادَةِ وَالْوِلاَيَةِ وَالْقَضَاءِ. وَيَقَعُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ كُل: مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ - وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ هَازِلاً وَلَوْ دُونَ نِيَّةٍ - لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِِلَى الْحُرِّيَّةِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَيَجِبُ لِعَارِضٍ، وَيَحْصُل بِهِ الْقُرْبَةُ (7) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (8) وَقَوْلُهُ ﷿ {فَكُّ رَقَبَةٍ} (9) .
وَلِخَبَرِ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ (10) (ر: عِتْقٌ، إِعْتَاقٌ) .

ج - التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ:
4 - الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ؛ لأَِنَّهَا حَلاَلٌ لِلزَّوْجِ، لِقِيَامِ نِكَاحِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَالرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. فَلاَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّزَيُّنُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: الأَْوْلَى أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إِِلَى رَجْعَتِهَا (11) . (ر: عِدَّةٌ) وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الزِّينَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا؛ لِوُجُوبِ الإِِْحْدَادِ عَلَيْهَا.
وَأَمَّا الْمُبَانَةُ فِي الْحَيَاةِ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةُ، حِدَادًا وَأَسَفًا عَلَى زَوْجِهَا، وَإِِظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ، الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا وَكِفَايَةِ مَئُونَتِهَا، وَلِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ. وَفِي قَوْلٍ: الإِِْحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ إِحْدَادَ إِلاَّ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَطْ. وَمُفَادُهُ: لاَ إِحْدَادَ عَلَى الْمُبَانَةِ وَإِِنِ اسْتُحِبَّ لَهَا فِي عِدَّتِهَا.
وَلاَ يُسَنُّ لَهَا الإِِْحْدَادُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلِهَذَا لاَ يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَنَّبَ مَا يُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنَ الزِّينَةِ (12) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِدَّةٌ) . د - التَّشَوُّفُ لِلْخِطَابِ:
5 - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلَّتِي تَكُونُ صَالِحَةً لِلْخُطْبَةِ وَالزَّوَاجِ أَنْ تَتَزَيَّنَ اسْتِعْدَادًا لِرُؤْيَةِ مَنْ يَرْغَبُ فِي خِطْبَتِهَا وَالزَّوَاجِ بِهَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَرَى بِنَفْسِهِ مَنْ يَرْغَبُ فِي زَوَاجِهَا لِكَيْ يَقْدَمَ عَلَى الْعَقْدِ إِنْ أَعْجَبَتْهُ، وَيَحْجُمَ عَنْهُ إِنْ لَمْ تُعْجِبْهُ، لِخَبَرِ إِِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَإِِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِِلَى مَا يَدْعُوهُ إِِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل (13) وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الأُْلْفَةِ وَالْوِئَامِ.
وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَال: لاَ. فَقَال: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. (14)
وَيَرَى أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ إِِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ، لأَِنَّ رُؤْيَتَهُمَا تُحَقِّقُ الْمَطْلُوبَ مِنَ الْجَمَال وَخُصُوبَةِ الْجَسَدِ وَعَدَمِهَا. فَيَدُل الْوَجْهُ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدُّهُ لأَِنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ، وَالْكَفَّانِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ.
وَأَجَازَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ النَّظَرَ إِِلَى الرَّقَبَةِ وَالْقَدَمَيْنِ. وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ النَّظَرَ إِِلَى مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْقِيَامِ بِالأَْعْمَال، وَهِيَ سِتَّةُ أَعْضَاءٍ: الْوَجْهُ، وَالرَّأْسُ، وَالرَّقَبَةُ، وَالْيَدُ، وَالْقَدَمُ، وَالسَّاقُ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِِلَى ذَلِكَ، وَلإِِِطْلاَقِ الأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: نِكَاحٌ، خِطْبَةٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، ومحيط المحيط، ومعجم متن اللغة مادة: " شوف ".
(2) فتح القدير 3 / 172 والعناية عليه.
(3) شرح فتح القدير 3 / 172 ط دار صادر.
(4) رد المحتار على الدر المختار 4 / 444، 624، 627، والبدائع 4 / 329، وحاشية الدسوقي 3 / 412، وشرح الزرفاني 6 / 105، والكافي لابن عبد البر 2 / 916 وما بعدها.
(5) سورة الفرقان / 54.
(6) القرافي في الفروق - الفرق 175، 239.
(7) شرح فتح القدير 5 / 439، 442 ط دار صادر، وحاشية الدسوقي 4 / 59 وشرح الزرقاني وحاشية البناني عليه 7 / 120 ط دار الفكر، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 10 / 356 ط دار صادر، ونهاية المحتاج 8 / 356، 357 ط الحلبي بمصر، ومطالب أولي النهى 4 / 691 وما بعدها.
(8) سورة النساء / 92.
(9) سورة البلد / 13
(10) متفق عليه.
(11) ابن عابدين 2 / 536، 616 - 618 ط بيروت، وبدائع الصنائع 3 / 180 ط أولى، وشرح فتح القدير 3 / 172 ط دار صادر، وحاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 457 - 459، ونهاية المحتاج 7 / 140 وما بعدها، وروضة الطالبين 8 / 405 - 407، والشرح الكبير 2 / 478 - 479، والمغني 7 / 279، 517 - 519.
(12) المراجع السابقة.
(13) حديث: " إذا خطب أحدكم امرأة فإن. . . " أخرجه أبو داود (2 / 565 - 566 - ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (9 / 181 - ط السلفية) .
(14) حديث: " اذهب فانظر إليها فإنه أحرى. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 600 - ط الحلبي) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 48/ 12