تَوْأَمٌ

تَوْأَمٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


المَوْلُودُ مع غَيْرِه في بَطْنٍ مِنَ الاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ذَكَرًا كان أو أُنْثَى أو ذَكَرًا وأُنْثَى، وَأَصْلُ كَلِمَةِ تَوْأَمٍ: وَوْأَمٌ، فَقُلِبَتْ الوَاوُ تَاءً، وقَدْ أَتْأَمَتِ المَرْأَةُ فَهِيَ مُتْئِمٌ إِذَا وَلَدَتْ تَوْأَمًا، وَتَاءَمَ أَخَاهُ أَيْ وُلِدَ مَعَهُ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ تَئِمْهُ وَتَوْأَمُهُ وَتَئِيمُهُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الوِئَامِ وَهُوَ الـمُوافَقَةُ وَالمُقَارَبَةُ، يُقالُ: وَاءَمَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ يُوائِمُ مُوَاءَمَةً أَيْ وَافَقَهُ وَقَارَبَهُ، وَتَوَاءَمَ الرَّجُلاَنِ أَيْ تَوَافَقَا، وَكُلُّ شَيْئَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ مَعًا فَهُمَا تَوْأَمٌ، وتَوَائِمِ النُّجُومِ: مَا تَشابَكَ مِنْهَا، وَتَاءَمَ الثَّوْبَ أي نَسَجَهُ عَلَى خَيْطَيْنِ، ويُقال: تَوْأَمٌ للذَّكَرِ، والأُنْثَى تَوْأَمَةٌ، وَالـمُثَنَّى تَوْأَمَانِ، والجَمْعُ تَوَائِمٌ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (التَّوْأَمِ) فِي الفِقْهِ فِي أَبْوابٍ أُخْرَى مِنْهَا: كِتابُ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ مُدَّةِ النِّفَاسِ ، وَكِتَابُ النِّكَاحِ فِي بَابِ اللِعانِ ، وَكِتَابِ الفَرَائِضِ فِي بَابِ مِيراثِ الحَمْلِ ، وَكِتَابِ الدِّيَّاتِ فِي بَابِ دِيَّةِ الجَنِينِ.

جذر الكلمة :


تأم

المراجع :


التعريفات للجرجاني : ص95 - كشاف القناع : 5 /395 - تهذيب اللغة : 14 /240 - المحكم والمحيط الأعظم : 9 /515 - لسان العرب : 12 /61 - لسان العرب : 12 /61 - المغرب في ترتيب المعرب : ص58 - شمس العلوم : 2 /796 -