حجية خبر الآحاد

حجية خبر الآحاد


الحديث أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


قبول خبر الآحاد واعتقاد موجبه والعمل به، إذا توفرت فيه شروط الصحة.

الشرح المختصر :


إذا صح خبر الآحاد وتحققت شروط ثبوته أفاد العمل، وصار حجة في العقائد والأحكام، ولا يفتقر العمل لغير الثُّبوت، أما إفادة العلم فإذا احتفَّ بالخبر قرائن مثل تلقي الأمة للخبر بالقبول، أو كونه في صحيح البخاري ومسلم ونحو ذلك، فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى السنة الصحيحة كنظرهم إلى القرآن من حيث الاستدلال بها دون أن يفرقوا بين الآحاد والمتواتر في الاعتقاد وفي الفروع.

إطلاقات المصطلح :


يرد مصطلح (خبر الآحاد) في العقيدة في باب: توحيد الأسماء والصفات، وباب: الإيمان باليوم الآخر، وغير ذلك ويرد في علم أصول الفقه، باب: حجية السنة، وباب: خبر الآحاد وأقسامه، وباب: تخصيص الكتاب بالسنة، وباب: التعارض بين الأدلة، وغير ذلك. وفي علم مصطلح الحديث، باب: تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا.

المراجع :


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : (ص 495) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/263) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (18/40) - شرح العقيدة الطحاوية : (1/354) - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (1/131) - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : (1/7) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (16/360) - تدريب الراوي : (1/73) - نزهة النظر : (ص 55) - شرح شرح نـخبة الفكر فـي مصطلحات أهل الأثر : (ص 209) -