خاصٌّ

خاصٌّ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


اللَّفْظُ الَّذي وُضِعَ لِلدَّلالَةِ على شَيْءٍ مَـحْصُورٍ.

الشرح المختصر :


الـخاصُّ: هو كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِلدَّلالَةِ على شَيْءٍ مَـحْصُورٍ، سَواءٌ كانَ واحِدًا، مِثْلَ: زَيْدٍ وخالِدٍ، ومِثْلَ: أسْماءِ العَدَدِ، كمِائَةٍ وأَلْفٍ.

التعريف اللغوي :


الـخاصُّ: الشَّيْءُ الـمُفْرَدُ، يُقالُ: خَصَّ وَلَدَهُ بِعَطِيَّةٍ، أيْ: أَفْرَدَهُ ولَـمْ يُشْرِكْ مَعَهُ غَيْرَهُ. والخاصُّ: ضِدُّ العامِّ، ومِنْ مَعانِيهِ: الـمُمَيَّزُ، يُقالُ: خَصَّصْتُ الشَّيْءَ عَنْ غَيْرِهِ، أيْ: مَيَّزْتُهُ عَنْهُ، ويأتي بِـمَعْنَى الـمَحْصُورِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الـخاصُّ: الشَّيْءُ الـمُفْرَدُ، والخاصُّ: ضِدُّ العامِّ. ويأتي بِـمَعْنَى الـمَحْصُورِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَحُ (خاصّ) في الفِقْهِ بِـمعنى "الشَّيْءِ الـمُنْفَرِدِ الَّذي لا يُشارِكُهُ غَيْرُهُ" في كِتابِ الِإجارَةِ، باب: أَنْواع الإِجارَةِ، وفي كِتابِ الصُّلْحِ، والشَّرِكَةِ، والشُّفْعَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


خَصَصَ

المراجع :


لسان العرب : (5/80) - تاج العروس : (17/550) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/233) - التعريفات للجرجاني : (ص 128) - البحر المحيط في أصول الفقه : (4/324) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص 32) - معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 192) - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : (2/551) -