القدوس
كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...
رَجَبُ: أَحَدُ الشُّهُورِ العَرَبِيَّةِ بعد جُمادَى الآخِرَةَ وقَبْلَ شَعْبانَ، وهو مِن الأَشْهُرِ الحُرُمِ، سُمِّي بذلك مِن التَّرْجِيبِ، وهو: التَّعْظِيمُ؛ لأنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا يُعَظِّمُونَهُ ولا يَسْتَحِلُّونَ فِيهِ القِتالَ. وقِيلَ: مِن الرَّجْبِ، وهو: القَطْعُ. ويُقَالُ لَهُ: رَجَبُ مُضَرَ؛ لأنَّهُم كانُوا أَشَدَّ تَعْظيماً لَهُ، ويُقالُ لَهُ: رَجَبُ الأَصَمِّ؛ لأنَّه مُنفَرِدٌ عن الأشهُرِ الحُرُمِ. والجَمْعُ: أَرْجابٌ، فإذا ضَمُّوا إلَيْهِ شَعْبانَ قَالُوا: رَجَبانِ.
يَرِد مُصْطلَح (رَجَب) في الفقهِ في كتاب الصَّلاة، باب: صلاة التَّطوُّع عند الكلام على صَلاة الرَّغائِب، وفي كِتابِ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: العَتِيرَة، وفي كِتابِ الجِهادِ، باب: شُروط الجِهادِ.
رجب
الشَّهْرُ السَّابِعُ مِن السَّنَةِ القَمَرِيَّةِ.
رَجَبٌ: هو اسمُ الشَّهْرِ السَّابعِ مِن السَّنَةِ القَمَرِيَّةِ الهِجْرِيَّةِ الذي يَقَعُ بين جُمادَى الآخِرَةِ وشَعْبانَ. وهو الشَّهْرُ المُنفَرِدُ مِن الأشهُرِ الأربعَةِ الحُرُمِ التي وَرَدَ ذِكْرُها في قَوْل اللهِ تَعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ"، وقد فَضَّلَها اللَّهُ تعالى على سائِرِ شُهورِ العامِ، وشَرَّفَهُنَّ على سائِرِ الشُّهورِ، فَخَصَّ الذَّنْبَ فِيهِنَّ بِالتَّعْظِيمِ، كما خَصَّهُنَّ بِالتَّشْرِيفِ. وقد سُمِّي بذلك مِن التَّرْجِيبِ، وهو: التَّعْظِيمُ؛ لأنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا يُعَظِّمُونَهُ ولا يَسْتَحِلُّونَ فِيهِ القِتالَ. ويُقَالُ لَهُ: رَجَبُ مُضَرَ؛ لأنَّهُم كانُوا أَشَدَّ تَعْظيماً لَهُ، ويُقالُ لَهُ: رَجَبُ الأَصَمِّ؛ لأنَّه مُنفَرِدٌ عن الأشهُرِ الحُرُمِ.
رَجَبُ: أَحَدُ الشُّهُورِ العَرَبِيَّةِ بعد جُمادَى الآخِرَةَ وقَبْلَ شَعْبانَ، وهو مِن الأَشْهُرِ الحُرُمِ، سُمِّي بذلك مِن التَّرْجِيبِ، وهو التَّعْظِيمُ. وقِيلَ: مِن الرَّجْبِ، وهو القَطْعُ.
* مقاييس اللغة : (2/495)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/197)
* مختار الصحاح : (ص 116)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 304)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 191)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 219) -
انْظُرْ: الأشهر الحرم
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 98/ 22