سداد

سداد


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


إصابة الحق في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد.

الشرح المختصر :


السداد: هو إصابة القصد قولا وعملا، ولزوم الصواب، والتوسط في العمل الصواب بلا إفراط ولا تفريط، فلا يقصر الإنسان فيما أمر به، ولا يتحمل منه ما لا يطيقه، وهو حقيقة الاستقامة.

التعريف اللغوي :


القصد في الأمر والعدل فيه. ويطلق على الإصابة في المنطق، والصواب في القول والفعل، يقال: إنه لذو سداد في منطقه وتدبيره، ومنه قولك: اللهم سددني، أي: وفقني. وأصل السداد: الاستقامة، يقال: أسد الرجل: إذا أصاب السداد، أي: القصد والاستقامة. واستد الشيء، أي: استقام.

التعريف اللغوي المختصر :


القصد في الأمر والعدل فيه. ويطلق على الإصابة في المنطق، والصواب في القول والفعل. وأصله: الاستقامة، يقال: استد الشيء، أي: استقام.

إطلاقات المصطلح :


يطلق مصطلح (سداد) في الفقه في كتاب الدين، ويراد به: قضاء الدين.

جذر الكلمة :


سدد

المراجع :


الدلائل في غريب الحديث : (2/62) - تهذيب اللغة : (12/196) - مقاييس اللغة : (3/66) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (2/168) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/352) - مختار الصحاح : (ص 144) - لسان العرب : (3/207) - إكمال المعلم بفوائد مسلم : (8/354) - جامع العلوم والحكم : (1/511) - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : (1/65) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (1/95) - التعريفات الاعتقادية : (ص 195). - القضاء والقدر : (ص 39) -