شَهادَةُ الاِسْتِرْعاءِ

شَهادَةُ الاِسْتِرْعاءِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


طَلبُ الشَّاهِدِ الأَصْلِيِّ مِن الشَّاهِدِ الفَرْعِيِّ حِفْظَ شَهادَتِهِ وضَبْطَها حَتَّى يُؤدِّيَها عَنْهُ.

الشرح المختصر :


شَهادَةُ الاِسْتِرْعاءِ: أن يَقولَ الشّاهِدُ الأَصْلِيُّ لِلشّاهِدِ الفَرْعِيِّ: اشْهَد على شَهادَتِي واحْفَظْها، فَلِلْفَرْعِ ولِمَن سَمِعَهُ أن يَشْهَدَ على شَهادَتِهِ، ولو لم يَخُصَّهُ بِالاِسْتِرْعاءِ، ومِن صُوَرِ ذلك: أن يَكون الحَقُّ على ظالِمٍ قَوِيٍّ فَيَخافُ صاحِبُ الحَقِّ أن يَطُولَ الزَّمانُ ويَضِيعَ حَقُّهُ؛ فَيُشْهِدَ غَيْرَهُ سِرّاً وخُفْيَةً أنّه باقٍ على حَقِّهِ ولن يَتْرُكَهُ لِلظّالِمِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (شَهادَة الاسْتِرعاءِ) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّلاق، وكتاب البُيوع، باب: الوَقف، والهِبَة، وباب: الشُّفعَة، وغير ذلك.

المراجع :


البهجة في شرح التحفة : (1/103) - الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين : (1/148) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 342) - روضة الطالبين : (4/304) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 502) - معجم لغة الفقهاء : (ص 224) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/240) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/197) -