شَهْرُ رَمَضانَ

شَهْرُ رَمَضانَ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الشَّهْرُ التّاسِعُ مِن أَشْهُرِ السَّنَةِ الـهِجْرِيَّةِ.

الشرح المختصر :


شَهْرُ رَمَضانَ: هو الشَّهْرُ التّاسِعُ مِن أَشْهُرِ السَّنَةِ الـهِجْرِيَّةِ الذي يَلِي شَهْرَ شَعْبانَ ويسبقُ شهرَ شوالٍ، ويَخْتَصُّ شَهْرُ رَمَضان عَن غَيْرِهِ مِن الشُّهُورِ بِجُمْلَةٍ مِن الأَحْكامِ والفَضائِل مِنْها: نُزولُ القُرآنِ فِيهِ، ووُجوبُ صِيامِهِ، وفِيهِ لَيْلَةُ القَدْرِ، وصَلاةُ التَّراوِيحِ، ومُضاعَفَةُ الأُجورِ فِيهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (شَهْر رَمَضانَ) في الفِقْهِ في كِتابِ الصَّلاة، باب: صَلاة التَّراوِيحِ، وفي كِتابِ الصَّوْمِ، باب: شُروط الصَّوْمِ، وفي كِتابِ الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتِكافِ.

المراجع :


المغرب في ترتيب المعرب : 347/1 - النهاية في غريب الحديث والأثر : 642/2 - تفسير القرطبي : 150/3 - حاشية ابن عابدين : 151/2 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب : 458/1 - روضة الطالبين : 368/2 - كشاف القناع عن متن الإقناع : 123/2 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 140/23 -