شَوّالٌ
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
شَوّالٌ: اسْمٌ لِلشَّهْرِ العاشِرِ في السَّنَةِ القَمَرِيَّةِ الـهِجْرِيَةِ بعد رَمَضانَ، سُـمِّيَ بِذلك؛ لأنَّهُ الشَّهْرُ الذي وافَقَ وَقْتَ كَوْنِ الإِبِلِ شَوْلاً، وهي التي جَفَّ لَبَنُها وارْتَفَعَ ضَرْعُها، وقِيلَ: مِنْ شالَتِ النّاقَةُ بِذَنَبِها شَوْلاً، أيْ: رَفَعَتْهُ، والجَمْعُ: شَوّالاتٌ وشَواوِيلٌ.
جذر الكلمة
شول
المعنى الاصطلاحي
الشَّهْرُ الذي يَلِي شَهْرَ رَمَضانَ.
الشرح المختصر
شَوَّالٌ: هو الشَّهر العاشِر بين رَمضانَ وذي القعدة، ويَثْبُتُ دُخولُهُ شَرْعاً بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ، أو بِاسْتِكْمالِ شَهْرِ رَمَضانَ ثَلاثِينَ يوماً، ويَوْمُهُ الأَوَّلُ: عيدُ الفِطْرِ لِلْمُسْلِمينَ ويَحْرُمُ فيه الصَّوْمُ، كما تُشْرَعُ فِيهِ صَلاةُ العِيدِ جَماعَةً، وينتَهِي وَقْتُ إِخْراجِ زَكاةِ الفِطْرِ عِندَها، وهو أوَّلُ أَشهُرِ الحجِّ.
التعريف اللغوي المختصر
شَوّالٌ: اسْمٌ لِلشَّهْرِ العاشِرِ في السَّنَةِ القَمَرِيَّةِ الـهِجْرِيَةِ بعد رَمَضانَ.
المراجع
* العين : (6/285)
* معجم مقاييس اللغة : (3/230)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/121)
* مختار الصحاح : (ص 354)
* لسان العرب : (11/374)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/328)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 146)
* الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (2/297)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/347)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 267) -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ:
1 - شَوَّالٌ، وَيُقَال: الشَّوَّال: هُوَ أَحَدُ شُهُورِ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، الَّذِي يَلِي رَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرُ عِيدِ الْفِطْرِ (1) ، وَأَوَّل أَشْهُرِ الْحَجِّ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِشَوَّالٍ:
صِيَامُ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ:
2 - ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ سُنَّةٌ (3) لِحَدِيثِ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (4) .
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ لِئَلاَّ يُلْحِقَ الْعَامَّةُ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ (5) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْمُ التَّطَوُّعِ) .
مَا تَثْبُتُ بِهِ رُؤْيَةُ هِلاَل شَوَّالٍ:
3 - يَثْبُتُ هِلاَل شَوَّالٍ بِإِكْمَال عِدَّةِ رَمَضَانَ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَا يَثْبُتُ بِهِ هِلاَل شَوَّالٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَذَهَبَ الأَْكْثَرُونَ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِأَقَل مِنْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَقَال آخَرُونَ: يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَقَال الْبَعْضُ: يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. وَإِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً فَقَدْ رَأَى الْبَعْضُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رَوِيَّةُ الْهِلاَل) (6) .
الْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ هِلاَل شَوَّالٍ:
4 - إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِرُؤْيَةِ هِلاَل شَوَّالٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ إِلاَّ أَنْ يَحْصُل لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الإِْفْطَارَ كَالسَّفَرِ، أَوِ الْمَرَضِ، أَوِ الْحَيْضِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَْضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ (7) وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: قَال النَّبِيُّ ﷺ: الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَْضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ (1) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ بِلاَ كَفَّارَةٍ، وَإِنْ كَانَ الرَّائِي الإِْمَامَ أَوِ الْقَاضِيَ، لاَ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَلاَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْخُرُوجِ، وَلاَ يُفْطِرُ الرَّائِي سِرًّا وَلاَ جَهْرًا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ بِمَفَازَةٍ لَيْسَ بِقُرْبِهِ بَلَدٌ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ: يَبْنِي عَلَى يَقِينِ رُؤْيَتِهِ فَيُفْطِرُ، لأَِنَّهُ لاَ يَتَيَقَّنُ مُخَالَفَةَ الْجَمَاعَةِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا رَأَى شَخْصٌ هِلاَل شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَزِمَهُ الْفِطْرُ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ سِرًّا (3) لِقَوْلِهِ ﷺ: وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (4) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) سورة البقرة / 197.
(3) روضة الطالبين 2 / 387، نهاية المحتاج 3 / 208، كشاف القناع 2 / 337 - 338، أسنى المطالب 1 / 413.
(4) حديث: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. . . " أخرجه مسلم (2 / 822 ط الحلبي) من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(5) الفتاوى الهندية 1 / 201، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 351، مواهب الجليل 2 / 414، وحاشية الزرقاني 2 / 199.
(6) كشاف القناع 2 / 302، نهاية المحتاج 2 / 151، القليوبي 2 / 50، روضة الطالبين 2 / 348، كتاب الكافي ص 334، مواهب الجليل 2 / 382.
(7) حديث: " الصوم يوم تصومون. . . " أخرجه الترمذي (3 / 71 - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن غريب ".
الموسوعة الفقهية الكويتية: 287/ 26