شُفْرُ الفَرْجِ

شُفْرُ الفَرْجِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


اللَّحْمُ الـمُحِيطُ بِفَرْجِ الـمَرْأَةِ مِنْ جانِبَيْهِ.

الشرح المختصر :


فَرْجُ الـمَرْأَةِ لَهُ شُفْرانِ صَغِيرانِ، وشُفْرانِ كَبِيرانِ، فالشُّفْرانِ الصَّغِيرانِ يُحِيطانِ بِمَدْخَلِ الـمَهْبِلِ وثُقْبَةِ البَوْلِ مِنْ أَعْلَى إلى أَسْفَلَ، وأمّا الشُفْرانِ الكَبِيرانِ فإنَّهما أَكْبَرُ مِن الشُّفْرانِ الصَّغِيرانِ ويَضُمّانِ كُلَّ أَجْزاءِ الفَرْجِ، ويَنْبُتُ الشَّعْرُ عليْهِما عندَ الفَتاةِ البالِغَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (شُفْر الفَرْجِ) في الفِقْهِ في عِدَّةِ مَواضِعَ، منها: كِتابُ الطَّهارَة، باب: مُوجِبات الوُضوءِ والغُسْل، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: العُيُوب في النِّكاحِ، وفي كِتابِ القِصاصِ، باب: القِصاص في الأَعْضاءِ، وغَيْر ذلك من الأبواب.

المراجع :


الـمغني لابن قدامة : (9/639) - شرح مختصر خليل للخرشي : (8/37) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 298) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 361) - معجم لغة الفقهاء : (ص 264) -