شِبْهُ العَمْدِ

شِبْهُ العَمْدِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


أَن يَقْصِدَ الإنسانُ ضَرْبَ غَيْرِهِ عُدْواناً بِآلَةٍ غَيْرِ قاتِلَةٍ في الغالِبِ، فَيَقْتُلهُ.

الشرح المختصر :


شِبهُ العَمْدِ: أنْ يَفْعَلَ الإنسانُ شَيئاً يُماثِلُ في الصُّورةِ ما كان مَقْصوداً بالفِعْلِ، ومن ذلك: القَتْلُ شِبْهِ العَمْدِ، وهو أحَدُ أَقْسامِ القَتْلِ، ومعناه: أنْ يَقْصِدَ ضَرْبَ الشَّخْصِ بِآلَةٍ لا تَقْتُلُ غالِباً كالسَّوْطِ والعَصا ونحوِهما، إمّا لِقَصْدِ العُدْوانِ عليه، أو لِقَصْدِ التَّأْدِيبِ له، فإذا قَتَلَه فهو شِبْهُ عَمْدٍ؛ لأنّه قَصَدَ الضَّرْبَ دون القَتْلِ، ويُسَمَّى أيْضاً: عَمْدُ الخَطَأِ، وخَطَأُ العَمْدِ؛ لاِجْتِماعِ العَمْدِ والخَطَأِ فيه، فإنّه تَعَمَّدَ الفِعْلَ، وأَخْطَأَ في القَتْلِ.

المراجع :


روضة الطالبين : (9/178) - حاشية ابن عابدين : (2/249) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 439) - التعريفات : (ص 165) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 108) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/1007) - دستور العلماء : (3/41) - معجم لغة الفقهاء : (ص 321) -