الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ

الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ


الفقه
القتل الذي يكون بضرب الشخص بما لا يقتل غالباً . كضربَه بما لا يُزهق الروحَ غالباً، فيؤدي إلى الموت . ومن شواهده قولهم : "أجمعوا على أن القتل صنفان : عمد، وخطأ . واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا؟ وهو الذي يسمونه شِبه العمد، فقال به جمهور فقهاء الأمصار، والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه ."
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 4/179، الروض المربع للبهوتي، 3/253، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :120، و 171.