شِراءٌ

شِراءٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


دَفْعُ الثَّمَنِ مُقابِلَ أَخْذِ السِّلْعَةِ في عَقْدِ البَيْعِ.

التعريف اللغوي :


الشِّراءُ: المُبادَلَةُ، يُقال: شَرَى الشَّيْءَ، يَشْرِيهِ، شِرًى وشِراءً: إذا بادَلَهُ بِغَيْرِهِ، أو تَرَكَه مُقابِلَ شَيْءٍ آخَرَ. والعَرَبُ تقول لِكُلِّ مَن تَرَكَ شَيْئاً وتَمَسَّكَ بِغَيْرِهِ: قد اشْتَراهُ. ويُطْلَق الشِّراءُ على البَيْعِ، وهو: مُبادَلَةُ مالٍ بِمالٍ. ومِنْ مَعانِيهِ أيضاً: المُماثَلَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الشِّراءُ: المُبادَلَةُ، يُقال: شَرَى الشَّيْءَ، يَشْرِيهِ، شِرًى وشِراءً: إذا بادَلَهُ بِغَيْرِهِ، أو تَرَكَه مُقابِلَ شَيْءٍ آخَرَ. ويُطْلَق على البَيْعِ، وهو: مُبادَلَةُ مالٍ بِمالٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (شِراء) في الفقه في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: التَّيَمُّم، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجُمُعَةِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: نِصاب الذَّهَبِ والفِضّةِ، وفي كِتابِ البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: الوَكالَة، وفي كِتابِ الأَضاحِي، باب: وُجوب الأُضْحِيَّةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبْوابِ. ويُطلَق في كتاب البيوع، ويُراد به: البَيْع.

جذر الكلمة :


شرى

المراجع :


أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 72) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 203) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 108) - دستور العلماء : (2/151) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/323) - القاموس الفقهي : (ص 44) - التعريفات الفقهية : (ص 120) - العين : (6/282) - مقاييس اللغة : (3/266) - تهذيب اللغة : (11/275) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/100) - مختار الصحاح : (ص 164) - لسان العرب : (14/427) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 114) - القاموس الفقهي : (ص 44) -