الْبَيْعُ

الْبَيْعُ


الفقه أصول الفقه
مبادلة المال المتقوَّم، بالمال المتقوَّم، تمليكاً، وتملُّكاً . ومن أمثلته مبادلة سيارة بمبلغ معين من المال . وشاهده قوله تعالى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ البقرة :٢٧٥ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/276، روضة الطالبين للنووي، 3/336، الروض المربع للبهوتي، 2/22.

المعنى الاصطلاحي :


مُبَادَلَةُ مَالٍ بِـمَالٍ بِقَصْدِ التَّـمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ.

الشرح المختصر :


البَيْعُ عَقْدٌ شَرْعِيٌّ يَلْتَزِمُ بِهِ طَرَفَانِ ، البَائِعُ بِأَنْ يَنْقُلَ لِلْمُشْتَرِي مِلْكِيَّةَ شَيْءٍ أَوْ حَقًّا مَاليًّا ، وَالمُشْتَرِي يَلْتَزِمُ بِتَمْلِيكِ ثَمَنٍ لِلْبَائِعِ ، وَأَرْكَانُ البَيْعِ ثَلاَثَةٌ وَهِيَ الصِّيغَةُ وَالعَاقِدانِ وَالمَعْقُودُ عَلَيْهِ ، وَشُرُوطهُ سَبْعَةٌ: 1 - التَّرَاضِي مِنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي. 2 - أَنْ يَكُونَ العَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُراً مُكَلَّفاً رَشِيداً. 3 - أَنْ يَكُونَ المَبِيعُ مِمَّا يُبَاحُ الانْتِفَاعُ بِهِ مُطْلَقاً. 4 - أَنْ يَكُونَ المَبِيعُ مَمْلُوكاً لِلْبَائِعِ ، أَوْ مَأْذُوناً لَهُ فِي بَيْعِهِ وَقْتَ العَقْدِ. 5 - أَنْ يَكونَ المَبِيعُ مَعْلوماً لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ. 6 - أَنْ يَكونَ الثَّمَنُ مَعْلوماً. 7 - أَنْ يَكونَ المَبِيعُ مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ.

التعريف اللغوي :


تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ ، يُقَالُ: بَاعَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا إِذَا مَلَّكَهَا غَيْرَهُ مُقَابِلَ مَالٍ ، وَالجَمْعُ: بُيُوعٌ ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا البَيْعُ عَلَى الشِّرَاءِ ، تَقُولُ: بَاعَ شَيْئًا أَيْ اشْتَرَاهُ ، وَهُوَ مِنَ الأَضْدَادِ ، وَأَصْلُ البَيْعِ: مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ، يُقَالُ: بَاعَ يَبيعُ بَيْعًا أي قَابَلَ شَيْئًا بِشَيْءٍ ، وَمِنْهُ المُبَايَعَةُ أَوْ البَيْعَةُ وَهِيَ: الـمُعَاهَدَةُ ؛ لِأَنَّ كُلاًّ مِنَ الـمُتَعَاهِدَيْنِ أَعْطَى مَا عِنْدَهُ لِصَاحِبِهِ مِنْ عَهْدٍ وَطَاعَةٍ ، وَقِيلَ أَصْلُ البَيْعِ مِنَ البَاعِ وَهُوَ الذِّرَاعُ ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الـمُتَعاقِدَيْنِ يَـمُدُّ بَاعَهُ لِلأَخْذِ والإِعْطَاءِ.

التعريف اللغوي المختصر :


تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ ، وَيُطْلَقُ البَيْعُ أَيْضًا عَلَى الشِّرَاءِ ، وَأَصْلُ البَيْعِ: مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ ، وَمِنْهُ المُبَايَعَةُ أَوْ البَيْعَةُ وَهِيَ: المُعَاقَدَةُ وَالمُعَاهَدَةُ ، وَقِيلَ أَصْلُ البَيْعِ مِنَ البَاعِ وَهُوَ الذِّرَاعُ ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الـمُتَعاقِدَيْنِ يَـمُدُّ بَاعَهُ لِلأَخْذِ والإِعْطَاءِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ لَفْظُ (البَيْعِ) فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنَ الفِقْهِ كَكِتابِ صَلاةِ في بابِ أَحْكامِ الـمَسَاجِدِ ، وَكِتابِ النِكاحِ في بابِ صِيغَةِ عَقْدِ النِّكاحِ ، وَكِتَابِ الوَقْفِ فِي بَابِ أَحْكامِ الوَقْفِ ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


بيع

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 1 /327 - لسان العرب : 8 /25 - المعجم الوسيط : ص79 - معجم مقاييس اللغة : 1 /327 - المعجم الوسيط : ص79 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : ص130 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /326 - المصباح المنير : ص27 - فتح القدير لابن الهمام : 5 /455 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 2 /108 - رد المحتار على الدر المختار : 4 /3 -