البحث

عبارات مقترحة:

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

صَنْجَةٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الصَّنْجَةُ: قِطعةٌ مَعْدِنِيَّةٌ ذاتُ أَثْقالٍ مَـحْدودَةٍ مُـخْتَلِفَةِ الـمَقادِيرِ يُوزَنُ بِها. وأَصْلُها مِن الصَّنْجِ، وهو: شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِن نُحاسٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُما على الآخَرِ، وجَمْعُها: صَنَجاتٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطَلح (صَنْجَة) في كِتاب البُيوعِ، باب: الرِّبا، وباب: شُروط السَّلَمِ، وباب: الضَّمان، وفي كِتابِ الجِناياتِ.

جذر الكلمة

صنج

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (4/314)
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/259)
* لسان العرب : (2/311)
* المصباح المنير : (1/291)
* الألفاظ الفارسية المعربة : (ص 18)
* المعجم الأوسط : (1/525)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/484)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (28/5) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الصَّنْجُ لُغَةً: شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، وَآلَةٌ بِأَوْتَارٍ يُضْرَبُ بِهَا، وَيُقَال لِمَا يُجْعَل فِي إِطَارِ الدُّفِّ مِنَ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا صُنُوجٌ - أَيْضًا (1) -.
وَيُؤْخَذُ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الصَّنْجَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عِنْدَهُمْ: قِطَعٌ مَعْدِنِيَّةٌ ذَاتُ أَثْقَالٍ مَحْدُودَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَادِيرِ يُوزَنُ بِهَا (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - يَنْبَغِي لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يَزِنُ بِهِ مِنْ قِطَعٍ مِنَ الْحَدِيدِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لاَ يَتَآكَل، وَتُعَيَّرُ عَلَى الصِّنَجِ الطَّيَّارَةِ (3) ، وَلاَ يَتَّخِذُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ، لأَِنَّهَا تَنْتَحِتُ إِذَا قَرَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا فَتَنْقُصُ، فَإِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى اتِّخَاذِهَا مِنَ الْحِجَارَةِ لِقُصُورِ يَدِهِ عَنِ اتِّخَاذِهَا مِنَ الْحَدِيدِ أَوْ نَحْوِهِ أَمَرَهُ الْمُحْتَسِبُ بِتَجْلِيدِهَا، ثُمَّ يَخْتِمُهَا الْمُحْتَسِبُ بَعْدَ الْعِيَارِ، وَيُجَدِّدُ الْمُحْتَسِبُ النَّظَرَ فِيهَا بَعْدَ كُل حِينٍ، لِئَلاَّ يَتَّخِذَ الْبَائِعُ مِثْلَهَا مِنَ الْخَشَبِ (4) .
قَال أَبُو يَعْلَى: وَمِمَّا يَتَأَكَّدُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ الْمَنْعُ مِنَ التَّطْفِيفِ وَالْبَخْسِ فِي الْمَكَايِيل وَالْمَوَازِينِ وَالصَّنَجَاتِ، وَلْيَكُنِ الأَْدَبُ عَلَيْهِ أَظْهَرَ وَأَكْثَرَ، وَيَجُوزُ لَهُ إِذَا اسْتَرَابَ بِمَوَازِينِ السُّوقَةِ وَمَكَايِيلِهِمْ أَنْ يَخْتَبِرَهَا وَيُعَايِرَهَا.
وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى مَا عَايَرَهُ مِنْهَا طَابَعٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الْعَامَّةِ لاَ يَتَعَامَلُونَ إِلاَّ بِهِ كَانَ أَحْوَط وَأَسْلَمَ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ وَتَعَامَل قَوْمٌ بِغَيْرِ مَا طُبِعَ بِطَابَعِهِ تَوَجَّهَ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ مَبْخُوسًا مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مُخَالَفَتُهُ فِي الْعُدُول عَنْ مَطْبُوعِهِ، وَإِنْكَارُهُ مِنَ الْحُقُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ.
وَالثَّانِي: الْبَخْسُ وَالتَّطْفِيفُ فِي الْحُقُوقِ، وَإِنْكَارُهُ مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَ مَا تَعَامَلُوا بِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَطْبُوعِ سَلِيمًا مِنْ بَخْسٍ وَنَقْصٍ تَوَجَّهَ الإِْنْكَارُ بِحَقِّ السَّلْطَنَةِ وَحْدَهَا لأَِجْل الْمُخَالَفَةِ (5) .
(وَلِلتَّفْصِيل ر: مَقَادِير) .
هَذَا عَنِ الصَّنْجَةِ بِمَعْنَى مَا يُوزَنُ بِهِ.
أَمَّا الصَّنْجُ بِمَعْنَى مَا يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، أَوِ الآْلَةُ بِأَوْتَارٍ يُضْرَبُ بِهَا أَوْ مَا يُجْعَل فِي إِطَارِ الدُّفِّ مِنَ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ فَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مَعَازِف) .
__________
(1) القاموس المحيط ومتن اللغة.
(2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 254 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 299 ونهاية المرتبة في طلب الحسبة ص 19.
(3) قال في هامش نهاية الرتبة في طلب الحسبة في تعليقه على " الصنج الطيارة " لم يتيسر معرفة معنى " الصنج الطيارة " في المراجع المختلفة وربما قصد المؤلف أنها الصنح المحفوظة عند المحتسب لتعير عليها الصنج الأخرى. انظر (المقريزي. الخطط 1 / 464) .
(4) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص 19 ومعالم القرية في أحكام الحسبة ص 85.
(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 299 وانظر الأحكام السلطانية للماوردي ص 254.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 28