المقتدر
كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...
الصِّناعَةُ: اسْمٌ لِحِرْفَةِ الصّانِعِ، وهو الذي يَعْمَلُ بِيَدِهِ، يُقالُ: صَنَعَهُ، يَصْنَعُهُ، صُنْعاً وصِناعَةً: إذا عَمِلَهُ، والصِّناعَةُ: كُلُّ عِلْمٍ أو فَنٍّ مارَسَهُ الإنسانُ حتّى يَمهَرَ فِيهِ ويُصْبِحَ حِرْفَةً لَهُ، والصُّنْعُ: إجادَةُ الفِعْلِ. ويأتي بمعنى فِعْلِ الشَّيْءِ وإِنْشائِهِ، فيُقال: صَنَعَ إلَيْهِ مَعْروفًا، أيْ: فَعَلَهُ لَه.
يَرِد مصطلَح (صِناعة) في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الكَفاءَة في النِّكاحِ. ويُطلَق في عِلمِ الاقْتِصادِ، ويُراد به: كُلُّ الإجْراءاتِ المُتَّخَذَةِ مِن قِبَلِ الوَحَداتِ الاقْتِصادِيَّةِ في المُجْتَمَعِ مِن أجْلِ تَحْوِيلِ الموادِ الخامِّ إلى سِلَعٍ تُعْتَبَرُ مِن وِجْهَةِ نَظَرِها سِلَعاً نَهائِيَّةً.
صنع
كُلُّ عَمَلٍ يَدَوِيٍّ أو بِآلَةٍ يُمارِسُهُ الإنسانُ لِتكوِينِ الأشْياءِ حتَّى يَمهَرَ فِيهِ ويُصْبِحَ حِرْفَةً لَهُ.
الصِّناعَةُ: كُلُّ عِلْمٍ أو فَنٍّ يُحَصِّلُهُ الإِنسانُ بِالمُمارَسَةِ إلى دَرَجَةِ المَهارَةِ فِيهِ حتى يَصِيرَ كالحِرْفَةِ الدّائِمَةِ لَهُ، ويَقْتَدِرُ بِهِ على اسْتِعْمالِ أدَواتٍ حِسِّيَّةٍ أو عَقْلِيَّةٍ لِتَحْقِيقِ غَرَضٍ مِن الأغْراضِ.
الصِّناعَةُ: اسْمٌ لِحِرْفَةِ الصّانِعِ، وهو الذي يَعْمَلُ بِيَدِهِ، يُقالُ: صَنَعَهُ، يَصْنَعُهُ، صُنْعاً وصِناعَةً: إذا عَمِلَهُ، والصِّناعَةُ: كُلُّ عِلْمٍ أو فَنٍّ مارَسَهُ الإنسانُ حتّى يَمهَرَ فِيهِ ويُصْبِحَ حِرْفَةً لَهُ.
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (3/143)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/12)
* حاشية ابن عابدين : (4/223)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 219)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/392)
* الكليات : (ص 544)
* التعريفات : (ص 176)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 93)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/72)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 277)
* العين : (1/304)
* تهذيب اللغة : (2/24)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/442)
* مختار الصحاح : (ص 179)
* لسان العرب : (8/209)
* تاج العروس : (21/368) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الصِّنَاعَةُ: اسْمٌ لِحِرْفَةِ الصَّانِعِ، وَعَمَلُهُ الصَّنْعَةُ، يُقَال: صَنَعَهُ يَصْنَعُهُ صُنْعًا وَصِنَاعَةً: عَمِلَهُ.
وَالصُّنْعُ إِجَادَةُ الْفِعْل، وَكُل صُنْعٍ فِعْلٌ، وَلَيْسَ كُل فِعْلٍ صُنْعًا. (1)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
حِرْفَةٌ:
2 - الْحِرْفَةُ مَصْدَرُ: حَرَّفَ يُحَرِّفُ لِعِيَالِهِ: كَسَبَ، وَاكْتَسَبَ لَهُمْ. وَالْحِرْفَةُ أَعَمُّ مِنَ الصِّنَاعَةِ عُرْفًا؛ لأَِنَّهَا تَشْمَل مَا يَسْتَدْعِي عَمَلاً، وَغَيْرَهُ، وَالصَّنْعَةُ تَخْتَصُّ بِمَا يَسْتَدْعِي عَمَلاً. (2)
كَسْبٌ:
3 - الْكَسْبُ مَصْدَرُ: كَسَبَ مَالاً يَكْسِبُ كَسْبًا: رَبِحَهُ، وَكَسَبَ لأَِهْلِهِ وَاكْتَسَبَ: طَلَبَ الْمَعِيشَةَ، وَاكْتَسَبَ الإِْثْمَ: تَحَمَّلَهُ. (3)
مَهْنَةٌ:
4 - الْمَهْنَةُ: الْحِذْقُ بِالْخِدْمَةِ وَالْعَمَل، قَال الأَْصْمَعِيُّ: الْمَهْنَةُ - بِفَتْحِ الْمِيمِ - هِيَ الْخِدْمَةُ، وَيُقَال: إِنَّهُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ: أَيْ فِي خِدْمَتِهِمْ. (4)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - الصِّنَاعَةُ - فِي الْجُمْلَةِ - مِنَ الأُْمُورِ الضَّرُورِيَّةِ لِلْحَيَاةِ الَّتِي لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا النَّاسُ فِي حَيَاتِهِمْ، كَسَائِرِ مَا لاَ تَتِمُّ الْمَعَائِشُ إِلاَّ بِهِ، كَالتِّجَارَةِ، وَالزِّرَاعَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ تَسْتَقِيمُ أُمُورُ حَيَاةِ النَّاسِ بِدُونِهَا، فَهِيَ لِهَذَا فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْجَمَاعَةِ، إِنْ قَامَ بِهَا الْبَعْضُ يَسْقُطُ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِلاَّ أَثِمُوا جَمِيعًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ (حِرْفَة، احْتِرَاف، كَسْب، اكْتِسَاب) .
وَقَدْ تُحَرَّمُ: كَصُنْعِ التَّصَاوِيرِ، وَآلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ، وَالصُّلْبَانِ. لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَال لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ (5) . وَعَنِ الأَْعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيل فَقَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ (6) وَفِي حُرْمَةِ الاِنْتِفَاعِ بِآلاَتِ اللَّهْوِ، وَالصُّلْبَانِ، تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَصْوِير، وَصَلِيب)
الصِّنَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ:
6 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصِّنَاعَةُ فِي الْمَسَاجِدِ لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ حُرْمَةَ الْمَسَاجِدِ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمُعْتَكِفَ، وَقَالُوا: لاَ يُكْرَهُ لَهُ الصَّنَائِعُ فِي الْمَسْجِدِ: كَالْخِيَاطَةِ وَالْكِتَابَةِ مَا لَمْ يُكْثِرْ مِنْهَا.
وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْهَا كُرِهَ، كَمَا اسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ مَنْعِ الصِّنَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ: مَا كَانَ نَفْعُهُ يَعُودُ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي دِينِهِمْ، كَإِصْلاَحِ آلاَتِ الْجِهَادِ، فَلاَ بَأْسَ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَعْمَل الصَّنَائِعَ فِي الْمَسَاجِدِ؛ لأَِنَّ الْمَسْجِدَ مُخَلَّصٌ لِلَّهِ، فَلاَ يَكُونُ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا جَلَسَ الْخَيَّاطُ فِي الْمَسْجِدِ لِصِيَانَتِهِ وَدَفْعِ الصِّبْيَانِ عَنِ الْعَبَثِ فِيهِ فَلاَ بَأْسَ. (7)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجُوزُ التَّكَسُّبُ فِي الْمَسْجِدِ بِالصَّنْعَةِ، كَخِيَاطَةٍ وَغَيْرِهَا، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا؛ لِحَاجَةٍ أَوْ لِغَيْرِهَا؛ لأَِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ (8) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حِرْفَة) .
اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:
7 - يَقُول جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ الصِّنَاعَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْكَفَاءَةِ: فَصَاحِبُ صِنَاعَةٍ دَنِيئَةٍ لَيْسَ كُفْئًا لِبِنْتِ مَنْ هُوَ أَرْفَعُ مِنْهُ صِنَاعَةً.
قَالُوا: الْمُعْتَبَرُ فِي الدَّنَاءَةِ وَالرِّفْعَةِ عُرْفُ كُل بَلَدٍ. وَقِيل: يُعَوَّل عَلَى قَوْل الْفُقَهَاءِ، فِيمَا نَصُّوا عَلَيْهِ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى عُرْفِ الْبَلَدِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (كَفَاءَة، نِكَاح حِرْفَة) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير، ومفردات الراغب الأصفهاني مادة: (صنع) .
(2) نهاية المحتاج 8 / 50، والمصباح المنير.
(3) المصباح المنير ولسان العرب.
(4) المصباح المنير ولسان العرب.
(5) حديث: " إن الذين يصنعون هذه الصور. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 382 - 383 ط. السلفية) واللفظ له، ومسلم 3 / 1669 - 1670 ط. الحلبي) .
(6) حديث الأعمش: " إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون ". أخرجه البخاري (فتح الباري10 / 12 ط. السلفية) ومسلم 3 / 1670 ط. الحلبي) والنسائي (8 / 216، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية) .
(7) أسنى المطالب 1 / 433، فتح القدير 1 / 300، مواهب الجليل 6 / 13.
(8) كشاف القناع 2 / 366، المغني 3 / 303.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 360/ 27