الحفيظ
الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...
الضِّلْعُ: العَظْمُ المُنْحَنِي الذي في الجَنْبَيْنِ والصَّدْرِ. وأَصْلُ الضَّلَعِ - بِفَتْحِ الضّادِ -: الاِعْوِجاجُ والمَيْلُ، ومِنْهُ سُمِّيَ عَظْمُ الجَنْبِ والصَّدْرِ ضِلْعاً؛ لِكَوْنِهِ مائِلاً. والجَمْعُ: أَضْلاعٌ وضُلُوعٌ.
ضلع
العَظْمُ الصَّغِيرُ المُنْحَنِي مِن عِظامِ قَفَصِ الصَدْرِ والجَنْبَيْنِ.
ضُلوعُ كُلِّ إِنْسانٍ أَرْبَعٌ وعِشْرونَ ضِلْعاً: للصَّدْرِ منها اثْنا عَشَرَ ضِلْعاً، وتَلْتَقي أَطْرافُها في الصَّدْرِ، وتَتَّصِلُ أَطْرافُ بَعْضِها بِبَعضٍ، واثْنا عَشَرَ ضِلْعًا أسفلَ مِنها في الجَنبَيْن.
الضِّلْعُ: العَظْمُ المُنْحَنِي الذي في الجَنْبَيْنِ والصَّدْرِ. وأَصْلُ الضَّلَعِ - بِفَتْحِ الضّادِ -: الاِعْوِجاجُ والمَيْلُ.
التَّعْرِيفُ:
1 - الضِّلْعُ - بِفَتْحِ اللاَّمِ وَسُكُونِهَا - لُغَتَانِ بِمَعْنَى: مَحْنِيَّةِ الْجَنْبِ. وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا: أَضْلُعٌ وَأَضَالِعُ وَأَضْلاَعٌ وَضُلُوعٌ وَهِيَ عِظَامُ الْجَنْبَيْنِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالضِّلْعِ:
الْجِنَايَةُ عَلَى الضِّلْعِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ - بِمَا فِيهَا الضِّلْعُ - لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ (2) وَلِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ لأَِنَّهُ لاَ يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ، فَلاَ يُؤْمَنُ فِيهِ التَّعَدِّي (3) . (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 31) .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مُوجَبِ كَسْرِ الضِّلْعِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الصَّحِيحِ - وَأَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ - إِلَى أَنَّ كَسْرَ الضِّلْعِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْل، لأَِنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، كَكَسْرِ عَظْمِ السَّاقِ (4) .
وَقَدْ قَيَّدَ الإِْمَامُ مَالِكٌ وُجُوبَ حُكُومَةِ الْعَدْل فِي كَسْرِ الضِّلْعِ إِذَا بَرَأَ عَلَى عَثَلٍ (5) وَإِذَا بَرَأَ عَلَى غَيْرِ عَثَلٍ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ (6) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الْمَذْهَبِ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ عِنْدَهُمْ كَمَا قَال السُّيُوطِيُّ - أَنَّهُ يَجِبُ فِي كَسْرِ الضِّلْعِ جَمَلٌ (7) ، لِمَا رَوَى أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ ﵁ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ وَفِي الضِّلْعِ بِجَمَلٍ (8) . وَلِلتَّفْصِيل فِي كَيْفِيَّةِ تَقْدِيرِ حُكُومَةِ الْعَدْل وَشُرُوطِهَا يُنْظَرُ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ وَجِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .
__________
(1) لسان العرب، ومتن اللغة والمصباح المنير مادة (ضلع) .
(2) حديث: " لا قصاص في العظم ". أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 350) وقال: (غريب) يعني أنه لا أصل له كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه، ثم ذكر أن ابن أبي شيبة أسند عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنا لا نقيد من العظام، وعن ابن عباس أنه قال: ليس في العظام قصاص.
(3) ابن عابدين 5 / 254، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 485، وروضة الطالبين 9 / 183، والدسوقي 4 / 253.
(4) الفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 / 394، والمدونة 6 / 322، والشرح الصغير 4 / 381، والمهذب 2 / 208 - 209، والإنصاف (10 / 114 نشر دار إحياء التراث العربي) والإفصاح لابن هبيرة (2 / 207 نشر المؤسسة السعيدية بالرياض) .
(5) أي جبرت على غير استواء - لسان العرب مادة (عثل) .
(6) المدونة (6 / 322 ط السعادة) .
(7) المهذب 2 / 208 - 209.
(8) أثر أسلم (أن عمر قضى في الترقوة بجمل. . .) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9 / 362، 367) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 212/ 28