طَهارَةٌ مائِيَّةٌ

طَهارَةٌ مائِيَّةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


رَفْعُ ما يَـمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ مِنَ الحَدَثِ والخَبَثِ بِاسْتِعْمالِ الماءِ.

الشرح المختصر :


الطَّهارَةُ الـمَائِيَّةُ: هي طَهارَةٌ بِاسْتِعْمالِ الماءِ، وهي على قِسْمَينِ: 1- طَهارَةٌ لِرَفْعِ الحَدَثِ، وهي إمّا طَهارَةٌ صُغْرَى: وهي الوُضُوءُ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَصْغَرِ، كَخُروجِ البَوْلِ، وإمّا طَهارَةٌ كُبْرى، وهي الغُسْلُ لِرَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ كالجَنابَةِ. 2- طَهارَةٌ لإزالَةِ الخَبَثِ، وهي غَسْلُ سائِرِ النَّجاساتِ بِالماءِ مِن الثَّوْبِ والبَدنِ والمَكانِ. والـمَقْصودُ بِالماءِ هو الماءُ الطَّهُورُ، وهو: الماءُ الطَّاهِرُ في نَفْسِهِ، والـمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطلَح (طَهارَة مائِيَّة) في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الغُسْلِ، والـمَقْصودُ بِها: رَفْعُ الحَدَثِ بِاسْتِعْمالِ الماء. ويُطْلَقُ في بابِ: إِزالَة النَّجاسَةِ، والمُرادُ بِها: غَسْلُ النَّجاسَةِ بِالماءِ لإزالَةِ الخَبَثِ.

المراجع :


الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (1/402) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/44) - شرح مختصر خليل للخرشي : (1/111) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/439) -