عاقِرٌ

عاقِرٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


المَرْأَةُ التي لا تَلِدُ، والرَّجُلُ الذي لا يُولَدُ لَهُ.

التعريف اللغوي :


العاقِرُ: المَرْأَةُ العَقِيمُ التي لا تَلِدُ أو لا تَحْمِلُ. والعُقْرُ: العُقْمُ وعَدَمُ الإِنْجابِ، ورَجُلٌ عاقِرٌ: لا يُولَدُ لَهُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن العَقْرِ، وهو: القَطْعُ، يُقال: عَقَر البَعِيرَ، أيْ: قَطَعَ قَوائِمَهُ، ومنه سُمِّيَت المَرْأَةُ التي لا تَلِدُ عاقِراً؛ لأنَّها تَقْطَعُ ماءَ الرَّجُلِ، أو لأنَّها مَعْقورَةٌ، أيْ: مَقْطُوعَةٌ فلا تُخَلِّفُ وَراءَها أبْناءً. وجَمْعُه: عاقِراتٍ، وعَواقِرٍ، وعُقَّرٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


العاقِرُ: المَرْأَةُ العَقِيمُ التي لا تَلِدُ أو لا تَحْمِلُ. والعُقْرُ: العُقْمُ وعَدَمُ الإِنْجابِ، ورَجُلٌ عاقِرٌ: لا يُولَدُ لَهُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن العَقْرِ، وهو: القَطْعُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (عاقِر) في كِتابِ الحَجِّ، باب: مَحْظورات الإِحْرامِ، وفي كِتابِ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، ويُراد بِه: الحيوانُ الجارِحُ الذي يفْتَرِسُ بِأَنْيابِهِ. ويُطْلَق في كِتابِ الأَضاحِي، ويُرادُ بِهِ: الذّابِحُ.

جذر الكلمة :


عقر

المراجع :


العين : (1/150) - تهذيب اللغة : (1/145) - مقاييس اللغة : (4/91) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/182) - مختار الصحاح : (ص 214) - لسان العرب : (4/591) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (3/595) - شرح مختصر خليل للخرشي : (4/262) - روضة الطالبين : (5/513) - الـمغني لابن قدامة : (10/59) - القاموس الفقهي : (ص 256) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/197) - معجم لغة الفقهاء : (ص 301) - معجم لغة الفقهاء : (ص 318) -