البحث

عبارات مقترحة:

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الأكرم

اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...

العُقْمُ


من معجم المصطلحات الشرعية

عجز الزوجين، أو أحدهما عن الإنجاب في سن يمكنهما فيه عادة . ومن أمثلته كراهية الزواج من عقيم، أو عاقر . ومن شواهده قوله –تَعَالَى - عن زوجة النبي إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌالذاريات :٢٩، وعَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ : "يَا عِيَاضُ، لَا تَزَّوَّجَنَّ عَجُوزًا، وَلَا عَاقِرًا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ." الحاكم، وصححه :5270.


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3/86، مواهب الجليل للحطاب، 3/404، الأم للشافعي، 5/40.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

العقمُ –بِفَتْحِ العَيْنِ وَالقَافِ وَبِفَتْحِ العَيْنِ وضَمِّهَا وَإِسْكَانِ القَافِ-: عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَى الوَلَدِ، وَقِيْلَ: امْتِنَاعُ الرَّحِمِ وَعَدَمُ قَبُوْلِهِ الوَلَدَ، وَهُوَ مَصْدَرُ: عَقِمَتْ الرَّحِمُ وَعَقَمَتْ وَعَقُمَتْ وَعُقِمَتْ عَقَمَاً وَعَقْمَاً وَعُقْمَاً، وَعُقِمَتْ الـمَرْأَةُ فَهِيُ مَعْقُومَةٌ وَعَقِيْمٌ إِذا لم تَلِدْ، وَنِسْوةٌ مَعْقُوماتٌ وعَقائِمُ وعُقْمٌ، وَرَجُلٌ عَقِيْمٌ لَا يُولد لَهُ وَرِجَالٌ عُقَمَاءُ.

جذر الكلمة

عقم

المعنى الاصطلاحي

حَالَةٌ تَمْنَعُ مِنْ التَّنَاسُلِ في الذَّكَرِ وَالأُنْثَى.

الشرح المختصر

يَذْكُرُ الأَطِبَّاءُ العَصْرِيُّوْنَ أَنَّ العُقْمَ هُوَ: عَدَمُ حُصُوْلِ الحَمْلِ مَعَ مُحَاوَلَةِ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ النِّكَاحِ الكَامِلِ، وَالـمُنْتَظِمِ دُوْنَ اسْتِعْمَالِ الوَسَائِلِ الـمَانِعَةِ مِنْ الحَمْلِ طوَالَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ.

التعريف اللغوي المختصر

عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَى الوَلَدِ، وَقِيْلَ: امْتِنَاعُ الرَّحِمِ وَعَدَمُ قَبُوْلِهِ الوَلَدَ.

التعريف

عجز الزوجين، أو أحدهما عن الإنجاب في سن يمكنهما فيه عادة.

المراجع

* الجامع لمسائل المدونة : (9/ 350)
* الحاوي الكبير : (8/ 92)
* مطالب أولي النهى : (5/ 146)
* المعجم الوسيط : (2/ 617) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُقُمُ بِالْفَتْحِ، وَبِالضَّمِّ: الْيُبْسُ الْمَانِعُ مِنْ قَبُول الأَْثَرِ،
وَالْعَقِيمُ: الَّذِي لاَ يُولَدُ لَهُ، يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، يُقَال: عَقِمَتِ الْمَرْأَةُ - إِذَا لَمْ تَحْبَل - فَهِيَ عَقِيمٌ (1) ، قَال تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ زَوْجَةِ نَبِيِّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ} (2)
وَفِي الأَْثَرِ: سَوْدَاءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيمٍ (3) وَكَذَلِكَ يُقَال: رَجُلٌ عَقِيمٌ وَعِقَامٌ: لاَ يُولَدُ لَهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْعُقْمِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعُقْرُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْعُقْرِ، الْعُقْمُ، وَهُوَ: اسْتِعْقَامُ الرَّحِمِ، وَهُوَ أَنْ لاَ تَحْمِل. يُقَال: عَقَرَتِ الْمَرْأَةُ فَهِيَ عَاقِرٌ (4) ، وَجَاءَ فِي التَّنْزِيل حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ زَكَرِيَّا: {وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا} (5) أَيْ: عَقِيمًا، وَيُسْتَعْمَل فِي الْجَرْحِ.
فَالْعُقْرُ أَعَمُّ مِنَ الْعُقْمِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعُقْمِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُرِيدِ النِّكَاحِ أَنْ يَنْكِحَ وَلُودًا بِكْرًا، وَيُعْرَفُ عَنْهَا ذَلِكَ بِأَقَارِبِهَا؛ لأَِنَّ النَّسْل مِنْ أَهَمِّ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي الزَّوَاجِ، وَالنَّسْل مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، قَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً} . (6)
وَقَال جَل شَأْنُهُ: {وَاللَّهُ جَعَل لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَل لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} (7) وَحَثَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى تَعَاطِي أَسْبَابِ الْوَلَدِ، فَقَال ﷺ: تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُْمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (8) ، وَنَهَى عَنْ زَوَاجِ الْعَقِيمِ، جَاءَ فِي الأَْثَرِ: لاَ تَزَوَّجَنَّ عَاقِرًا (9) وَنَهَى عَنْ كُل مَا مِنْ شَأْنِهِ تَعْطِيل النَّسْل فِي الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، فَنَهَى عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَال ﵊: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ.
(10) وَرَغِبَ عَنِ الْعَزْل، رَوَى أَبُو سَعِيدٍ ﵁ قَال: ذُكِرَ الْعَزْل عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: فَلِمَ يَفْعَل أَحَدُكُمْ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا (11) وَوَجْهُ النَّهْيِ عَمَّا ذُكِرَ تَعْطِيل النَّسْل، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي تَشْرِيعِ النِّكَاحِ

نِكَاحُ الْعَقِيمِ:
4 - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْعُقْمَ لَيْسَ عَيْبًا يَثْبُتُ بِهِ خِيَارُ طَلَبِ فَسْخِ عَقْدِ النِّكَاحِ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي الآْخَرِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا، إِلاَّ أَنَّ الْحَسَنَ قَال: إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآْخَرَ عَقِيمًا يُخَيَّرُ، وَأَحَبَّ أَحْمَدُ تَبْيِينَ أَمْرِهِ وَقَال: عَسَى امْرَأَتُهُ تُرِيدُ الْوَلَدَ، وَهَذَا فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ فَأَمَّا الْفَسْخُ فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ وَلَوْ ثَبَتَ بِهِ لَثَبَتَ بِالآْيِسَةِ؛ وَلأَِنَّ الْعُقْمَ لاَ يُعْلَمُ، فَإِنَّ رِجَالاً لاَ يُولَدُ لأَِحَدِهِمْ وَهُوَ شَابٌّ ثُمَّ يُولَدُ لَهُ وَهُوَ شَيْخٌ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ فِيهِ الْعُقْمُ أَنْ يُعْلِمَ الآْخَرَ قَبْل الْعَقْدِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ (12) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (عَيْب، فَسْخ) .
وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّ كُل عَيْبٍ يُنَفِّرُ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الآْخَرِ، وَلاَ يُحَصِّل مَقْصُودَ النِّكَاحِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ يُوجِبُ الْفَسْخَ (13) .

إِبْطَال قُوَّةِ الْحَبَل وَالإِْحْبَال بِالْجِنَايَةِ:
5 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ يَجِبُ فِي إِذْهَابِ قُوَّةِ الْحَبَل مِنَ الْمَرْأَةِ وَالإِْحْبَال مِنَ الرَّجُل بِجِنَايَةِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لاِنْقِطَاعِ النَّسْل فَيَكْمُل فِيهِ الدِّيَةُ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (دِيَات ف 62)

قَطْعُ النَّسْل بِدَوَاءٍ:
6 - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل تَنَاوُل دَوَاءٍ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَنَاوُل مَا يَقْطَعُ الْحَبَل (14) .
__________
(1) المفردات للراغب الأصفهاني، والمصباح المنير.
(2) سورة الذاريات / 29.
(3) حديث: " سوداء ولود خير من حسناء عقيم ". أخرجه الطبراني في الكبير (19 / 416، 1004، ط الدار العربية للطباعة) من حديث معاوية بن صبرة، وقال الهيثمي (مجمع الزوائد 4 / 258 ط. دار السعادة) وفيه علي بن الربيع وهو ضعيف.
(4) لسان العرب، متن اللغة، ومختار الصحاح.
(5) سورة مريم / 5.
(6) سورة النساء / 1.
(7) سورة النحل / 72.
(8) حديث: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ". أخرجه أحمد (3 / 158 ط. الميمنية) وابن حبان في صحيحه (الإحسان 9 / 338 ط. الرسالة) من حديث أنس، وأورده الهيثمي في المجمع (4 / 252، 258 ط دار السعادة) وحسن إسناده.
(9) الأثر: " لا تزوجن عاقرًا ". أخرجه الحاكم (3 / 290 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عياض بن غنم. قال ابن حجر: إسناده ضعيف كذا في التلخيص الحبير (3 / 116 ط. شركة الطباعة الفنية) .
(10) حديث: " إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن ". أخرجه أحمد (5 / 213 ط الميمنية) وابن ماجه (1 / 619 ط. عيسى الحلبي) من حديث خزيمة بن ثابت، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (3 / 290 ط. مصطفى الحلبي) قوال: رواه ابن ماجه والنسائي بأسانيد، أحدها جيد.
(11) حديث: " فلم يفعل أحدكم " فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها ". أخرجه أبو داود (2 / 623 ط. عزت عيد الدعاس) والترمذي (3 / 435) من حديث أبي سعيد الخدري وقال: حديث حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم بنحوه.
(12) مواهب الجليل 3 / 453، والمغني 6 / 653، ومطالب أولي النهى 5 / 146 - 149.
(13) زاد المعاد 5 / 182.
(14) شرح روض الطالب 3 / 107، حاشية الجمل 4 / 117، نهاية المحتاج 6 / 182 والقليوبي 2 / 206.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 266/ 30