العُقْمُ
الفقه أصول الفقه
عجز الزوجين، أو أحدهما عن الإنجاب في سن يمكنهما فيه عادة . ومن أمثلته كراهية الزواج من عقيم، أو عاقر . ومن شواهده قوله –تَعَالَى - عن زوجة النبي إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼالذاريات :٢٩، وعَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ذَاتَ يَوْمٍ : "يَا عِيَاضُ، لَا تَزَّوَّجَنَّ عَجُوزًا، وَلَا عَاقِرًا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ." الحاكم، وصححه :5270.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3/86، مواهب الجليل للحطاب، 3/404، الأم للشافعي، 5/40.
المعنى الاصطلاحي :
حَالَةٌ تَمْنَعُ مِنْ التَّنَاسُلِ في الذَّكَرِ وَالأُنْثَى.
الشرح المختصر :
يَذْكُرُ الأَطِبَّاءُ العَصْرِيُّوْنَ أَنَّ العُقْمَ هُوَ: عَدَمُ حُصُوْلِ الحَمْلِ مَعَ مُحَاوَلَةِ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ النِّكَاحِ الكَامِلِ، وَالـمُنْتَظِمِ دُوْنَ اسْتِعْمَالِ الوَسَائِلِ الـمَانِعَةِ مِنْ الحَمْلِ طوَالَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ.
التعريف اللغوي :
العقمُ –بِفَتْحِ العَيْنِ وَالقَافِ وَبِفَتْحِ العَيْنِ وضَمِّهَا وَإِسْكَانِ القَافِ-: عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَى الوَلَدِ، وَقِيْلَ: امْتِنَاعُ الرَّحِمِ وَعَدَمُ قَبُوْلِهِ الوَلَدَ، وَهُوَ مَصْدَرُ: عَقِمَتْ الرَّحِمُ وَعَقَمَتْ وَعَقُمَتْ وَعُقِمَتْ عَقَمَاً وَعَقْمَاً وَعُقْمَاً، وَعُقِمَتْ الـمَرْأَةُ فَهِيُ مَعْقُومَةٌ وَعَقِيْمٌ إِذا لم تَلِدْ، وَنِسْوةٌ مَعْقُوماتٌ وعَقائِمُ وعُقْمٌ، وَرَجُلٌ عَقِيْمٌ لَا يُولد لَهُ وَرِجَالٌ عُقَمَاءُ.
التعريف اللغوي المختصر :
عَدَمُ القُدْرَةِ عَلَى الوَلَدِ، وَقِيْلَ: امْتِنَاعُ الرَّحِمِ وَعَدَمُ قَبُوْلِهِ الوَلَدَ.
جذر الكلمة :
عقم
المراجع :
الجامع لمسائل المدونة : (9/ 350) - الحاوي الكبير : (8/ 92) - مطالب أولي النهى : (5/ 146) - المعجم الوسيط : (2/ 617) -