الشكور
كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...
العَسَلُ: لُعابُ النَّحْلِ، يُقال: عَسَّلَ النَّحْلُ، أيْ: أَخْرَجَ العَسَلَ، وعَسَلْتُ الطَّعامَ، أَعْسُلُهُ، وأَعْسِلُهُ، أيْ: عَمِلْتُهُ بِالعَسَلِ. ويأتي بِمعنى الشَّيْءِ الحُلْو، يُقال: طَعامٌ عَسَلٌ، أيْ: حُلْوٌ، ومِنْهُ سُمِّيَ الجِماعُ عَسَلاً وعُسَيْلَةٌ؛ لِما فيه مِنْ لَذَّةٍ وشَهْوَةٍ، والعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ ما تَستلِذُّه عَسَلاً. وعَسَلَ اللَّهُ فُلاناً، يَعْسِلُهُ، عَسَلاً: إذا حَبَّبَهُ إِلى النّاسِ بأن يَفْتَحَ لَهُ عَمَلاً صالِحاً بين يَدَيْ مَوْتِهِ حتى يَرْضَى عنه مَن حَوْلَهُ.
يَرِد مُصْطلَح (عَسَل) في كتاب البَيْعِ، باب: الرِّبا، وباب: السَّلَم، وفي كتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ أَكْلُهُ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ السَّرِقَةِ. ويُطلَق في شروح كتب السُّنَّة، باب: الهداية للعمل الصالح قبل الموت، ويُراد به: توفِيقُ الله تعالى للعبْدِ قبل موتِهِ للعمل الصالح.
عسل
السّائِلُ الحُلْوُ الذي تُخْرِجُهُ النَّحْلَةُ مِنْ بَطْنِها.
العَسَلُ: لُعابُ النَّحْلِ، يُقال: عَسَّلَ النَّحْلُ، أيْ: أَخْرَجَ العَسَلَ. ويأتي بِمعنى الشَّيْءِ الحُلْو، ومِنْهُ سُمِّيَ الجِماعُ عَسَلاً وعُسَيْلَةٌ؛ لِما فيه مِنْ لَذَّةٍ وشَهْوَةٍ.
* العين : (1/332)
* تهذيب اللغة : (2/56)
* مقاييس اللغة : (4/313)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/484)
* مختار الصحاح : (ص 208)
* لسان العرب : (11/444)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 241)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 312)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/501)
* التنوير شرح الجامع الصغير : (1/522) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَسَل فِي اللُّغَةِ: لُعَابُ النَّحْل، وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِلُطْفِهِ شِفَاءً لِلنَّاسِ، وَالْعَرَبُ تُذَكِّرُ الْعَسَل وَتُؤَنِّثُهُ (1) .
وَكُنِّيَ عَنِ الْجِمَاعِ بِالْعُسَيْلَةِ (2) ، قَال ﵊: حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (3) ؛ لأَِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي كُل مَا تَسْتَحْلِيهِ عَسَلاً (4) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السُّكَّرُ:
2 - السُّكَّرُ - بِضَمِّ السِّينِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ -: مَادَّةٌ حُلْوَةٌ تُسْتَخْرَجُ غَالِبًا مِنْ عَصِيرِ الْقَصَبِ أَوِ الْبَنْجَرِ، وَقَصَبُهُ يُعْرَفُ بِقَصَبِ السُّكَّرِ (5) .
قَال ابْنُ زُهَيْرٍ: الْعَسَل أَلْطَفُ مِنَ السُّكَّرِ نُفُوذًا (6) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَسَل:
أ - التَّدَاوِي بِالْعَسَل:
3 - يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْعَسَل قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} (7) قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. أَيْ فِي الْعَسَل شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ، وَالْفَرَّاءِ، وَابْنِ كَيْسَانَ: الضَّمِيرُ لِلْقُرْآنِ، أَيْ: فِي الْقُرْآنِ شِفَاءٌ (8) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ - فَقَال: اسْقِهِ عَسَلاً، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَال: سَقَيْتُهُ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا، وَفِي لَفْظٍ: فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُل ذَلِكَ يَقُول لَهُ: اسْقِهِ عَسَلاً فَقَال لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ. (9) ب - زَكَاةُ الْعَسَل:
4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَل (10) ، قَال الأَْثْرَمُ: سُئِل أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؟ قَال نَعَمْ أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؛ الْعُشْرَ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ ﵁ مِنْهُمُ الزَّكَاةَ قُلْتُ: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَال: لاَ، بَل أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ (11) . وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ (12) . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْل الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَل الْعُشْرُ (13) وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْعَسَل الْعُشْرَ (14) وَبِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَال: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ، اجْعَل لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَفَعَل رَسُول اللَّهِ ﷺ وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ﵁ قَال: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْل السَّرَاةِ، قَال: فَكَلَّمْتُ قَوْمِي فِي الْعَسَل، فَقُلْتُ لَهُمْ: زَكُّوهُ، فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لاَ تُزَكَّى، فَقَالُوا: كَمْ؟ قَال: فَقُلْتُ: الْعُشْرُ، فَأَخَذْتُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ، فَقَبَضَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ، ثُمَّ جَعَل ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ (15) .
وَقَالُوا: إِنَّ كَوْنَ عُمَرَ ﵁ قَبِلَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ حِينَ أَتَاهُ بِعَيْنِ الْعَسَل، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلاَّ عَلَى أَنَّهُ زَكَاةٌ أَخَذَهَا مِنْهُمْ، يَدُل عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ.
كَمَا أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: إِنَّ لِي نَحْلاً، قَال: أَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي. (16) وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: جَاءَ هِلاَلٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَال لَهُ سَلَبَةُ. فَحَمَى لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِيَ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ ﵁ إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. (17)
وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَل كَوْنَ النَّحْل فِي أَرْضِ الْعُشْرِ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ: لاَ عُشْرَ وَلاَ خَرَاجَ (18) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْعَسَل لاَ زَكَاةَ فِيهِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنِ الْجُمْهُورِ؛ لأَِنَّ الْعَسَل مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ حَيَوَانٍ أَشْبَهَ اللَّبَنَ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْعَسَل خَبَرٌ يَثْبُتُ وَلاَ إِجْمَاعٌ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ (19) .
ج - نِصَابُ الْعَسَل:
5 - يَرَى الْحَنَابِلَةُ وَالزُّهْرِيُّ أَنَّ نِصَابَ الْعَسَل عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ أُنَاسًا سَأَلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَطَعَ لَنَا وَادِيًا بِالْيَمَنِ فِيهِ خَلاَيَا مِنْ نَحْلٍ، وَإِنَّا نَجِدُ نَاسًا يَسْرِقُونَهَا، فَقَال عُمَرُ ﵁: إِنْ أَدَّيْتُمْ صَدَقَتَهَا عَنْ كُل عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرْقًا حَمَيْنَاهَا لَكُمْ. (20) وَهَذَا تَقْدِيرٌ مِنْ عُمَرَ ﵁ فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ (21) . وَرَجَّحَ ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّ الْفَرْقَ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً بِالْعِرَاقِيِّ فَيَكُونُ نِصَابُ الْعَسَل مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً (22) .
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَيَرَى وُجُوبَ الْعُشْرِ فِي قَلِيل الْعَسَل وَكَثِيرِهِ:؛ لأَِنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ النِّصَابُ فِي الْعُشْرِ (23) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْعَسَل الْعُشْرُ، قَال السَّرَخْسِيُّ: مُرَادُ أَبِي يُوسُفَ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ قِيمَةَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ أَدْنَى مَا يَدْخُل تَحْتَ الْوَسْقِ، فَالْحَاصِل أَنَّ مَا لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْوَسْقِ كَالْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَالسُّكَّرِ وَالْعَسَل، عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِيهِ (24) ؛ لأَِنَّ نَصْبَ النِّصَابِ بِالرَّأْيِ لاَ يَكُونُ، وَلَكِنْ فِيمَا فِيهِ نَصٌّ يُعْتَبَرُ الْمَنْصُوصُ، وَمَا لاَ نَصَّ فِيهِ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْقِيمَةُ، كَمَا فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ مَعَ السَّوَائِمِ فِي حُكْمِ الزَّكَاةِ (25) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) المفردات للراغب الأصفهاني.
(3) حديث: " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 361) ومسلم (2 / 1056) من حديث عائشة.
(4) المصباح المنير.
(5) المعجم الوسيط.
(6) الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 82 - 83.
(7) سورة النحل / 69.
(8) تفسير القرطبي 10 / 136، وزاد المعاد في هدى خير العباد بتحقيق الأرناؤوط 4 / 36.
(9) عمدة القاري 21 / 233، زاد المعاد 4 / 33. وحديث أبي سعيد الخدري: " أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن أخي يشتكي بطنه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 139) ومسلم (4 / 1736 - 1737) والرواية الأخرى لمسلم.
(10) فتح القدير 2 / 5 - 6 ط. بولاق، والمبسوط 3 / 15، والمغني 2 / 713.
(11) المغني 2 / 713.
(12) نيل الأوطار 4 / 146
(13) حديث: " كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر ". أخرجه البيهقي (4 / 126) من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف، ولكن أورد له ابن حجر في التلخيص (2 / 167 - 168) شواهد تقويه.
(14)
(15) حديث سعيد بن أبي ذياب الدوسي: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت. أخرجه الشافعي (1 / 230 - 231) وحسنه العيني في عمدة القاري (9 / 71) .
(16) حديث أبي سيارة المتعي: " يا رسول الله إن لي نحلاً. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 584) ، وحسنه العيني في عمدة القاري (9 / 71) .
(17) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 254 - 255) ، وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار كما في إعلاء السنن (9 / 66) .
(18) فتح القدير والعناية بهامشه 2 / 5 - 6، والمبسوط للسرخسي 3 / 15.
(19) الشرح الصغير 1 / 609، وأسنى المطالب 1 / 368.
(20) أثر عمر: " إن أديتم صدقتها عن كل عشرة أفراق. . . ". أورده ابن قدامة في المغني 2 / 714 وعزاه إلى الجوزجاني، وورى الشطر الموقوف منه عبد الرزاق في المصنف 4 / 63.
(21) المغني 2 / 714.
(22) المغني 2 / 714 - 715.
(23) المبسوط 3 / 15، وعمدة القاري 9 / 71.
(24) المبسوط 3 / 15.
(25) المبسوط 3 / 16.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 95/ 30