الإبَانَةُ
الفقه أصول الفقه
تطليقُ الزوج زوجته طلقة، أو اثنتين طلاقاً بائناً، أو مخالعتُها، فليس له الرجوع إليها إلا بعقد جديد . فإن طلقها ثلاثاً، فلا ترجع إليه إلا بعد نكاحها زوجاً غيره . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﭼالبقرة :٢٢٩ – ٢٣٠ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/304، حاشية القليوبي، 3/341 و 4/115 و 2/303 و 7/296 و 312
تعريفات أخرى :
- قطع الشيء، وفصله . مثل قطع يد السارق، وإبانتها من جسده .
التعريف اللغوي :
الإِبانَةُ: مَصدرُ الفِعل أبانَ، ومعناه: القَطْعُ والفَصْلُ، بمعنى التَّفرِيقِ، يُقال: أبانَ العُضْوَ إبانَةَ، أي: قَطَعَهُ وفَصَلَه. وأبانَ الرَّجُلُ زَوجَتَه: إذا طَلَّقَها طَلاقًا بائِنًا، فهي بائِنٌ، أي: انْفَصَلَتْ عنه بطَلاقٍ. وتأتي الإِبانَة أيضًا بمعنى الإظْهارِ، يُقال: أبان الشَّيءَ، أي: أوضَحه وأظهَرَه.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصطَلَح (إبانَة) في مواطِن عديدة مِن الفقه، منها: كتاب النِّكاحِ، باب: الخُلع، وباب: اللِّعان. ويُطلَق في كتاب الطَّهارة، باب: النَّجاسات، ومعناه: فَصلُ أجزاءَ مِن المَيِّت مِن عُضْوٍ أو شَعرٍ أو نَحْوِ ذلك. ويُطلَق في كتاب الجناياتِ، باب: الجِناية على الأطراف، ويُراد به: القَطْعُ والفَصْلُ للِعُضْوِ. ويُطلَقُ أيضاً في كتاب الصَّيدِ والذَّبائِح: باب: كيفِيَّة الذَّبْحِ.
جذر الكلمة :
بين
المراجع :
تهذيب اللغة : (13/385) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (217/2) - معجم لغة الفقهاء : (ص 38) - مختار الصحاح : (ص 12) - القاموس المحيط : (ص 1182) - لسان العرب : (13/63) - تاج العروس : (34/296) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/36) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/139) -