الحافظ
الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...
تطليقُ الزوج زوجته طلقة، أو اثنتين طلاقاً بائناً، أو مخالعتُها، فليس له الرجوع إليها إلا بعقد جديد . فإن طلقها ثلاثاً، فلا ترجع إليه إلا بعد نكاحها زوجاً غيره . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﭼالبقرة :٢٢٩ – ٢٣٠ .
الإِبانَةُ: مَصدرُ الفِعل أبانَ، ومعناه: القَطْعُ والفَصْلُ، بمعنى التَّفرِيقِ، يُقال: أبانَ العُضْوَ إبانَةَ، أي: قَطَعَهُ وفَصَلَه. وأبانَ الرَّجُلُ زَوجَتَه: إذا طَلَّقَها طَلاقًا بائِنًا، فهي بائِنٌ، أي: انْفَصَلَتْ عنه بطَلاقٍ. وتأتي الإِبانَة أيضًا بمعنى الإظْهارِ، يُقال: أبان الشَّيءَ، أي: أوضَحه وأظهَرَه.
يَرِد مُصطَلَح (إبانَة) في مواطِن عديدة مِن الفقه، منها: كتاب النِّكاحِ، باب: الخُلع، وباب: اللِّعان. ويُطلَق في كتاب الطَّهارة، باب: النَّجاسات، ومعناه: فَصلُ أجزاءَ مِن المَيِّت مِن عُضْوٍ أو شَعرٍ أو نَحْوِ ذلك. ويُطلَق في كتاب الجناياتِ، باب: الجِناية على الأطراف، ويُراد به: القَطْعُ والفَصْلُ للِعُضْوِ. ويُطلَقُ أيضاً في كتاب الصَّيدِ والذَّبائِح: باب: كيفِيَّة الذَّبْحِ.
بين
تبيين ما خفي من المعاني، بما يُفَصَّل به القول، ويُفَرَّق به بين المتشابه. ويستعمل في العقليات، والنقليات.
* تهذيب اللغة : (13/385)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (217/2)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 38)
* مختار الصحاح : (ص 12)
* القاموس المحيط : (ص 1182)
* لسان العرب : (13/63)
* تاج العروس : (34/296)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/36)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/139) -
التَّعْرِيفُ
1 - الإِْبَانَةُ مَصْدَرُ أَبَانَ، وَمِنْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ الإِْظْهَارُ وَالْفَصْل. وَقَال صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: الْقَطْعُ إِبَانَةُ أَجْزَاءِ الْجِرْمِ. وَالإِْبَانَةُ بِمَعْنَى الْفَصْل، مُرَادِفَةٌ لِلتَّفْرِيقِ. (1) وَأَغْلَبُ تَنَاوُل الْفُقَهَاءِ لَهَا بِمَعْنَى الْفَصْل وَالْقَطْعِ. وَإِبَانَةُ الزَّوْجَةِ تَكُونُ بِالطَّلاَقِ الْبَائِنِ أَوِ الْخُلْعِ، وَحِينَئِذٍ تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، وَلاَ يَحِقُّ لِلزَّوْجِ مُرَاجَعَتُهَا إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - مِنْ أَحْكَامِ الإِْبَانَةِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ - غَيْرَ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ مِنْ الْمَأْكُول - فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ، لِخَبَرِ: مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ (2) . وَمَا قُطِعَ بَعْدَ التَّذْكِيَةِ وَقَبْل الْمَوْتِ يَحِل تَنَاوُلُهُ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فِي الْجُمْلَةِ. (1)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 - الْكَلاَمُ فِي الإِْبَانَةِ ذُكِرَ فِي مَبْحَثِ النَّجَاسَةِ، وَفِي الْعَوْرَةِ (لَمْسُ الْعُضْوِ الْمُبَانِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ) وَفِي الدَّفْنِ (2) ، وَفِي الطَّلاَقِ، وَالْخُلْعِ (3) ، وَفِي الْجِنَايَاتِ (الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْطْرَافِ،) (4) وَفِي اللِّعَانِ، وَفِي الذَّبَائِحِ (كَيْفِيَّةُ الذَّبْحِ) ، وَفِي الصَّيْدِ (5) .
__________
(1) المغرب، تاج العروس، المصباح (بين، وفرق) ، وتهذيب الأسماء واللغات (قطع) .
(2) البدائع 5 / 44 ط الجمالية، والدسوقي على الشرح الكبير 2 / 108 وما بعدها ط الحلبي، والبجيرمي على الخطيب 4 / 256، والمغني مع الشرح الكبير 11 / 53، 54 ط الأولى، المنار. وحديث " ما أبين من حي فهو ميت) روي بعدة روايات، فقد رواه الحاكم عن أبي سعيد بلفظ: " ما قطع من حي فهو ميت " وفيه قصة، ذكر الدارقطني علته، ثم قال: والمرسل أصح. ورواه ابن ماجه وغيره باختلاف، وإسناده ضعيف (تلخيص الحبير 1 / 28 - 29 ط الفنية) واستدرك الذهبي على الحاكم في تصحيحه (فيض القدير 5 / 461 ط الأولى التجارية) وهو من رواية (أبي داود 3 / 148 ط الثانية التجارية) وفي إسناده ضعف. وقال الترمذي عقب روايته: هذا حديث حسن غريب. (تحفة الأحوذي 5 / 55 - 56 ط الفجالة) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 139/ 1