الأول
(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الإفادة منها، وحال المستفيد . وقد يطلق المصطلح على أدلة الفقه وحدها، أو على قواعد الاستنباط من الأدلة . ومن ذلك ما حوته كتب العلم المطولة، والمختصرة ككتاب البرهان للجويني، والمحصول للرازي، والعدة لأبي يعلى، ومختصر ابن الحاجب، وما حوته الكتب المؤلفة في دلالة النهي وحدها، أو دلالة المفهوم، ونحو ذلك .
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (أُصُولِ الفِقْهِ) فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ كَبَابِ دَلاَلاتِ الأَلْفَاظِ ، وَبَابِ تَعَارُضِ الأَدِلَّةِ ، وَبَابِ الفَتْوى وَالإِفْتَاءِ ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي عُلُومٍ أُخْرَى كَعِلْمِ القُرْآن ، وَعِلْمِ الفِقْهِ ، وَغَيْرِهَا.
عِلْمٌ تُعْرَفُ بِهِ أَدِلَّةُ الفِقْهِ العَامَّةُ وَكَيْفِيَةُ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَحَالُ المُسْتَفِيدِ وَصِفَتُهُ.
أُصُولُ الفِقْهِ عِلْمٌ يَبْحَثُ فِي ثَلاَثَةِ جَوَانِبٍ: الأَوَّلُ: الأَدِلَّةُ بِصِفَتِهَا الإِجْمَالِيَّةِ، كالكِتابِ وَالسُنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، من حيثُ الحجيَّةُ والتَّقسيمُ ومباحثُ أخرى، فَتَخْرُجُ الأَدِلَّةُ التَّفْصِيلِيَّةُ فَلَا تُذْكَرُ فِي أُصولِ الفِقْهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ. الثَّانِي: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الأحكامِ من خلالِ هذه الأَدِلَّةِ، وهيَ قواعدُ الاستنباطِ، وَذَلِكَ بِدِرَاسَةِ الأَلْفَاظِ وَدَلَالَاتِهَا مِنْ عُمومٍ وَخُصوصٍ وَإِطْلَاقٍ وَتَقْيِيدٍ وَنَسْخٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. الثَّالِثُ: صِفَاتُ المُسْتَفِيدِ، أي المجتهدُ والمقلِّدُ، ويشمل البحثَ في الاجتهادِ وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَ الأدلَّةِ وَما يعرِضُ من التَّعَارُضِ. وَالمُرادُ بِالفِقْهِ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ التي طَرِيقُهَا الاجْتِهَادُ كَالفَرْضِ وَالمَنْدوبِ وَالمَكْروهِ وَالحَرَامِ وَالمُبَاحِ وَالصَّحِيحِ وَالبَاطِلِ.
علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الإفادة منها، وحال المستفيد. وقد يطلق على أدلة الفقه وحدها، أو على قواعد الاستنباط من الأدلة.
* اللمع في أصول الفقه : (ص:6)
* الإبهاج في شرح المنهاج : (ص:19)
* روضة الناظر وجنة المناظر : (9/1)
* الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح : (ص12)
* الوجيز في أصول الفقه : (22/1) -