عُـمُومٌ

عُـمُومٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


اسْتِغْراقُ اللَّفْظِ لِجَمِيعِ ما يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ واحِدٍ.

الشرح المختصر :


العُمومُ: هو القَوْلُ المُشْتَمِل على شَيْئَيْنِ فَصاعِدا، أو يُقال: هو اللَّفظُ الذي يَدُلُّ على كُلِّ أفرادِ مَعْناه، أيْ: أنَّهُ مُسْتَغْرِقٌ لِجَمِيعِ ما يَصْلُحُ له، كقولنا: "المُسلِمُون" فإنَّها تَدُلُّ على كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. وله صِيغٌ كثيرَةٌ، من أهمِّها: 1 - كلُّ وجَمِيع: وما يَلحَق بِهِما مِن الألفاظِ المُستَعْمَلَةِ في تَأكِيدِ الشُّمولِ، كعامَّة، وقاطِبَة. 2 - الجَمْعُ المُحلَّى بِأل والمُضاف إلى مَعرِفة. 3 - اسم الجِنْسِ المُحلَّى بِأل، كالرَّجل والمرأة، والمُضاف إلى مَعرِفة. 4 - أسماءٌ الشَّرطِ: مثل: (من) التي تَعُمُّ العُقلاءَ، و (إذا) و (متى) اللَّتانِ تُفيدان العُمومَ في الزَّمانِ، و (حيث) و (أين) و (أنَّى) التي تُفِيد عُمومَ المَكانِ. 5 - الأسماءُ المَوصولَة: كـ (من) المَوصُولَة، وهي لِلعُقلاءِ، و (ما) الموصولة، وهي لِغَيْرِ العاقِل غالِبا. 7 - النَّكِرَة في سِياقِ النَّفي وما في مَعناه، وغير ذلك مِن الصِّيَغِ.

التعريف اللغوي :


العُمُومُ: مَصْدَرٌ مِن الفِعلِ عَمَّ، ومعناه: الشُّمُولُ والتَّناوُلُ، يُقال: عَمَّ المَطَرُ البِلادَ، يَعُمُّها، عُمُومًا: إذا شَمِلَها، ويُقال: عَمَّهُمُ الخَيْرُ: إذا شَمَلَهُم وأَحاطَ بِهِم.

التعريف اللغوي المختصر :


العُمُومُ: الشُّمُولُ والتَّناوُلُ، يُقال: عَمَّ المَطَرُ البِلادَ، يَعُمُّها، عُمُومًا: إذا شَمِلَها.

جذر الكلمة :


عمم

المراجع :


المنهاج مع شرح الأصفهاني : (1/351) - المحصول : (1/513) - البحر المحيط في أصول الفقه : (4/5) - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (1/285) - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : (2/620) - معجم أصول الفقه : (ص 175) - معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 299) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 299) - تهذيب اللغة : (1/88) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/108) - مختار الصحاح : (ص 218) - لسان العرب : (12/423) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/430) -